البحث في تذكرة الفقهاء
٧٦/٦١ الصفحه ٢٤٦ :
بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن رجلٍ استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال
الرجل : كانت
الصفحه ٢٤٨ : المالك تصدّق بها عنه ، وكان عليه ضمانها ، وإن شاء
حفظها لمالكها ؛ لما رواه حفص بن غياث عن الصادق
الصفحه ٢٥٦ : ـ وبه قال أحمد بن حنبل والشافعيّة في أصحّ الوجهين (١) ـ لأنّ الأصل
عصمة مال الغير وصيانته عن التصرّف
الصفحه ٢٦١ : » (٢).
وفي الصحيح عن عبد
الله بن سنان أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن رجلٍ دفع إلى رجلٍ غنمه للسمن ودراهم
الصفحه ٢٨٢ : ؛ جمعاً بين حفظ المالين.
مسألة
١٠٥ : إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه
أو بغير إذنه ، جاز لكلٍّ منهما
الصفحه ٢٨٥ : له ذلك إلاّ بأرش نقص الغرس ؛ لأنّه بنى وغرس في ملك غيره ، فلم يكن له
المطالبة من غير ضمانٍ ، كما لو
الصفحه ٢٩١ : البصري وعمر بن عبد العزيز
والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة ، وهو قول الشافعي في الأمالي
الصفحه ٢٩٣ : وأبي هريرة ـ لما روي في حديث صفوان بن أُميّة : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم استعار منه يوم
خيبر
الصفحه ٢٩٦ : مال الغير بغير إذنه ، فكان عليه
الضمان.
ولما رواه إسحاق
بن عمّار عن الصادق والكاظم عليهماالسلام
الصفحه ٣٢٨ : وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ ) (٣) والخلطاء هُم
الشركاء في أمثال ذلك.
وأمّا السنّة :
فما رواه العامّة عن جابر بن
الصفحه ٣٤١ : وبينك ، فقال : « إن كان ربح فهو بينهما
، وإن كان نقصان فعليهما » (١).
وعن إسحاق بن
عمّار عن العبد
الصفحه ٣٤٣ : ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لما رواه
العامّة عن عبد الله بن عباس أنّه قال : أكره أن يشارك المسلم اليهودي
الصفحه ٣٤٤ : بالربا ، فكرهت معاملتهم.
وقال الحسن البصري
والثوري وأحمد بن حنبل : لا بأس بمشاركة اليهودي والنصراني
الصفحه ٣٤٨ : العروض ، فصحّت الشركة فيها.
وكره ابن سيرين
ويحيى بن أبي كثير والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب
الصفحه ٣٥٩ : حصل فيها الاشتباه وارتفاع الامتياز مع المزج صحّت الشركة بها ـ وبه
قال مالك ومحمّد بن الحسن وأبو ثور