البحث في تذكرة الفقهاء
٧٦/٤٦ الصفحه ٨٥ : ، فإذا بنى أحدهما على ما
صار إليه ، تعدّى الثقل والتحامل إلى الشقّ الآخَر.
نعم ، لو تراضيا
على هذه
الصفحه ٨٧ : العرض ، أُجيب ؛ لفقد الموانع المذكورة في الجدار هنا.
وإذا بنى الجدار
وأراد أن يكون عريضاً ، زاد في
الصفحه ٩٣ : . وكون
التأليف منه لا يقتضي جواز نقضه.
وكذا لو بنى صاحب
السُّفْل جدران السُّفْل بإنقاضه القديمة ، فهو
الصفحه ١٠٢ : ما اخترناه
نحن ، أو على ما اختاره الشافعيّة وبنى المشتري ، لم يكن للبائع أن يكلّفه النقض ليغرم له
الصفحه ١٠٦ : سطحه ثمّ بنى على سطحه بما يمنع الماء من الجريان عليه ، فإن كان
عاريةً كان ما فَعَله رجوعاً فيها ، وإن
الصفحه ١٢٦ : قضى في
رجلين اختصما [ إليه ] في خُصٍّ ، فقال : « إنّ الخُصّ للّذي إليه القِمْط » (٢).
وسأل منصور بن
الصفحه ١٢٧ : متّصلٍ ببناء
أحدهما اتّصالَ البنيان ، فكان بينهما ، كالحائط بين الملكين ، وكلّ واحدٍ منهما
ينتفع به
الصفحه ١٣١ : يقصد بنيانها عليه كانت بينهما ، وإن كان تحتها عقد صغير يوضع
فيه الحُبّ أو شبهه فوجهان (٣).
ولو تنازعا
الصفحه ١٥٣ :
أحد يتضرّر به ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (١) ـ لأنّ عمر بن
الخطّاب اجتاز على دار العبّاس وقد
الصفحه ١٥٧ : منهما قُضي به للآخَر.
ولو نكلا معاً أو
حلفا معاً ، قُسّم بينهما نصفين ؛ لما رواه عبد الله بن المغيرة
الصفحه ١٥٩ :
ولما رواه إسحاق
بن عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ
الصفحه ١٧٣ : » (١).
وقال عليهالسلام : « مَنْ أُودع
وديعة فلا ضمان عليه » (٢)
ومن طريق الخاصّة
: ما رواه إسحاق بن عمّار
الصفحه ١٧٨ :
نوى أن لا يردّ صار ممسكاً لنفسه ، وبنيّة الأخذ لا يصير ممسكاً لنفسه (٣).
مسألة ١٣ : لو كان الثوب
الصفحه ١٨٨ : .
ولما رواه محمّد
بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد
الصفحه ١٩٠ : قال
علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم ـ : إنّه يضمنه ؛
لأنّ أمانة الحاكم