البحث في تذكرة الفقهاء
٧٦/٣١ الصفحه ١٤٦ : ، جاز ؛ لأنّ الحسن والحسين عليهماالسلام وسعيد بن العاص
بذلوا للّذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع
الصفحه ١٤٩ : خليجاً من العريض ، فأراد أن
يجريه في أرض محمّد بن مسلمة فأبى ، فقال له الضحّاك : لِمَ تمنعني وهو منفعة لك
الصفحه ١٦٣ :
بني مروان ألف
دينار فغاب فلم أدْر ما أصنع بالدنانير ، فأتيت أبا عبد الله الصادق عليهالسلام فذكرت
الصفحه ٢٤٥ :
مكانه مستيقظاً ليس استيداعاً.
وقد روى من طريق
الخاصّة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام عن أبيه
الصفحه ٢٩٢ :
عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ليس على المُستعير غير
الصفحه ٢٩٤ : أمانةً ، عند علمائنا ، وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري (١) ـ وهذا أحد
المواضع المستثناة ـ لما
الصفحه ٣٦٤ :
، وعليه أُجرة المثل للدابّة والراوية.
وإن كان مباحاً ،
فإن أخذه بنيّة أنّه له فكالأوّل.
وإن أخذه بنيّة
الصفحه ٣٩٢ : فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ » (٢).
وسأل [ عبد الله
بن سنان ] (٣) الصادقَ عليهالسلام : عن رجلين
الصفحه ٢٦ : رواه حفص بن البختري ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام قال : « الصلح جائز بين الناس » (٣).
وفي الصحيح
الصفحه ٣٨ : بينهما : « وتوخّيا ، وليحلّل أحدكما صاحبه » رواه العامّة (٢).
ومن طريق الخاصّة
: ما رواه حفص بن البختري
الصفحه ٤٠ :
باطناً ، أو يرضى
باطناً بالصلح عن أيّ مقدارٍ كان أُوقع عليه عقد الصلح ؛ لما رواه عليّ بن أبي
حمزة
الصفحه ٤٥ : المسلمين » (٣).
ومن طريق الخاصّة
: ما رواه حفص بن البختري ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام أنّه قال
الصفحه ٤٩ : عليه خاصّةً ، وسقط عنه الباقي ؛ للأصل.
ولما رواه عمر بن
يزيد أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن رجلٍ ضمن
الصفحه ٦٧ : في وضعه وسعته وضيقه سبعُ أذرع ؛ لأنّ ذلك قدر ما تدعو الحاجة إليه ، ولا يزيد عليه ؛ لما
رواه مسمع بن
الصفحه ٨٤ : .
ولو منع مالك
الجدار من الاستناد ، فالوجه : التحريم ؛ لأنّه نوع تصرّفٍ بإيجاد الاعتماد عليه.
ولو بنى