البحث في تذكرة الفقهاء
٧٦/١٦ الصفحه ٩ : .
البراهمة : ٤١٧.
الزنادقة : ٦٠ ، ١١١ ، ٢٥٠ ، ٢٩٥.
بني اسرائيل : ١٢١ ، ١٢٢ ، ٤٢١
الصفحه ١٩ : .
البراهمة : ٤١٧.
الزنادقة : ٦٠ ، ١١١ ، ٢٥٠ ، ٢٩٥.
بني اسرائيل : ١٢١ ، ١٢٢ ، ٤٢١
الصفحه ١٦٢ : رواه العامّة
عن أُبي بن كعب أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « أدِّ الأمانة إلى مَن ائتمنك
الصفحه ٢٥٣ : » (١).
وعن أُميّة بن
صفوان (٢) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم استعار منه يوم خيبر (٣) أدراعاً (٤) ، فقال
الصفحه ٣٢٩ : ، فلم ينكر عليه (٤).
وكان البراء بن
عازب وزيد بن أرقم شريكين ، فاشتريا فضّةً بنقدٍ ونسيئةٍ ، فبلغ رسول
الصفحه ٣٣٥ : للاستعانة ، فلا حاجة إلى الشركة.
وقال أحمد بن حنبل
: تجوز شركة الأبدان في جميع الأشياء ، سواء اختلفت
الصفحه ٢٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً
أو حرّم حلالاً » (٣).
وعن عبد الله بن
كعب
الصفحه ١٦٠ :
الغرفة تحت تصرّف الجار ، فالأقرب : الحكم له بها ؛ قضاءً باليد الدالّة على
الملكيّة.
تذنيب
: لو بنى
الصفحه ٣٩٣ : مذهب أحمد بن حنبل (٤) ـ لما تقدّم (٥) في المسألة
السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ] (٦) عن الصادق
الصفحه ٣٥ : .
وبما رواه أبان بن
عثمان عمّن حدّثه عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل
الصفحه ٥٩ : رواه سليمان
بن خالد ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه
الصفحه ٦٢ : به ولا بغيره ، وإلاّ تُرك ؛ لأنّه بنى في حقّ غيره بغير إذنه ، فكان
له مطالبته بقلعه ، كما لو بنى
الصفحه ٩٥ :
وقد بنى علوّه
عليه فكذلك لا يُجاب.
وهل له أن يتملّك
السُّفْل بالقيمة؟ قال بعض الشافعيّة : نعم
الصفحه ١٢٥ :
والعادة قاضيان
بأنّ مَنْ بنى حائطاً فإنّه يجعل وجه الحائط إليه (١).
وهو ممنوع ؛ فإنّ
العادة
الصفحه ١٤٥ : ، فجاز الجمع
بينهما ، كما لو فعل ذلك من غير مواطأة عليه.
وكرهه زيد بن ثابت
وابن عمر وسعيد بن المسيّب