هل يشترط التنجيز في إيجاب الوديعة؟.................................... ١٤٦
فيما لو قال : هذه وديعتي عندك فاحفظه ، ووضعه بين يديه تمّت الوديعة إذا أخذه الموضوع عنده ١٤٧
فيما إذا قال : قبلتُ أو : ضَعْ ، فوضعه فهل يكون إيداعاً؟.................. ١٤٧
حكم عزل المستودع نفسه.............................................. ١٤٧
الفصل الثاني : في المتعاقدين
عدم صحّة إيداع الصبي أو المجنون غيره شيئاً............................... ١٤٩
عدم صحّة الإيداع إلاّ عند مكلّف....................................... ١٤٩
فيما إذا أودع مالاً عند صبيٍّ أو مجنون فأتلفاه فهل عليهما ضمان؟............ ١٥٠
حكم ما لو أودع ماله عند عبد وتلف المال................................ ١٥٠
عدم صحّة الإيداع والاستيداع من المحجور عليه........................... ١٥١
ارتفاع الوديعة فيما لو جنّ المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أُغمي عليه.. ١٥١
فيما لو حُجر على المودِع لسفه كان على المودَع ردّ الوديعة إلى وليّه.......... ١٥١
فيما يتعلّق بالقول بأنّ الوديعة عقد مستقلّ أو إذن مجرّد من ضمان الصبي وتعلّقه برقبة العبد وعدمهما ١٥١
الفصل الثالث : في موجبات الضمان
إيجاب التقصير في حفظ الوديعة للضمان.................................. ١٥٣
بيان ما به يصير المستودع مقصّراً........................................ ١٥٤
البحث الأوّل : في الانتفاع
إيجاب الانتفاع بالوديعة للضمان......................................... ١٥٤
عدم وجوب الضمان فيما وُجد السبب المبيح لاستعمال الوديعة.............. ١٥٥
حكم ما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ فامتنع حتى فسدت الوديعة...... ١٥٥
فيما لو كان الثوب في صندوق مقفل ففتح القفل ليخرجه وينشره فهل يضمن؟. ١٥٥
فيما إذا احتاج حفظ الدابّة المودَعة إلى أن يركبها المستودع فلا ضمان......... ١٥٦
حكم ما لو أخذ المستودع الدراهم المودَعة عنده ليصرفها أو أخذ الثوب ليلبسه أو أخرج الدابّة من مكانها ليركبها ثمّ لم يستعمل ١٥٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

