صحّة الصلح فيما إذا ادّعى زرعاً في يد رجل فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على الوجه الذي يجوز بيع الزرع فيه أو على غير ذلك الوجه..................................................................... ١٢١
حكم الصلح فيما لو كان الزرع في يد رجلين فأقرّ له أحدهما ثمّ صالحه عليه قبل اشتداد الحَبّ ١٢١
حكم الصلح فيما لو كان الزرع لواحد فأقرّ به للمدّعي وصالحه عليه بشرط التبقية ١٢١
حكم ما لو ادّعى رجل على غيره زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه أو أنكر ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض أو على جميعها ١٢٢
حكم ما لو أقرّ له بجميع الزرع وصالحه من نصفه على نصف الأرض......... ١٢٢
حكم ما لو صالح الرجل جاره على إقرار أغصان شجرته في ملكه بعوض معلوم ١٢٣
حكم ما لو صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها أو كلّه................. ١٢٤
حكم المصالحة عن المؤجَّل ببعضه حالاًّ.................................... ١٢٤
حكم الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً................................. ١٢٥
جواز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه............................. ١٢٦
جواز الصلح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ.................... ١٢٦
حكم الصلح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسها....................... ١٢٧
حكم ما لو أتلف عبداً أو غيره فصالح على أكثر من قيمته أو أقلّ............. ١٢٧
بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين......................... ١٢٧
حكم ما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً فصالحه عن عيبه بعبد فبانَ مستحقّاً أو حُرّاً أو ظهر استحقاق المعيب ١٢٧
حكم الصلح فيما لو كان البائع امرأةً فزوّجته نفسها عوضاً عن أرش العيب فزال العيب ١٢٧
حكم ما لو صالحه عن القصاص بحُرٍّ يعلمان حُرّيّته أو عبد يعلمان استحقاقه أو تصالحا بذلك عن غير القصاص ١٢٧
حكم ما لو صالَح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّاً....................... ١٢٨
جواز الصلح على إجراء ماء المطر على سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة ١٢٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

