حكم ما إذا صالحه على أن يجري الماء في ساقية في أرض المصالح............... ٨٧
جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض في يد المدّعى عليه بإجارة ٨٧
جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض وقفاً عليه.. ٨٨
حكم المصالحة على إجراء الماء فيما لو أراد حفر ساقية........................ ٨٨
فروع :
١ ـ ليس لمستحقّ إجراء الماء الدخولُ إلى أرض الغير الذي تجري فيه الساقية وإن مَلَكها ٨٨
٢ ـ فيما إذا نقّى النهر أو الساقية وجب عليه إخراج ما يخرج منهما عن أرض المالك...... ٨٩
٣ ـ المأذون له في إجراء ماء المطر على سطح الآذن أو أرضه أو ساقيته ليس له إلقاء الثلج أو تركه حتى يذوب فيسيل إليه ولا إجراء ما يغسل به ثيابه وأوانيه فيه.............................................. ٨٩
حكم المصالحة على ترك الثلوج على السطح أو إجراء الغسالات على مال....... ٨٩
٤ ـ المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء............................. ٨٩
٥ ـ جواز المصالحة على قضاء الحاجة في حُشّ الغير على مال................. ٨٩
٦ ـ جواز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار........................... ٨٩
٧ ـ عدم وجوب مشاركة مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره للمالك في عمارة سقف المجرى ٩٠
٨ ـ فيما لو استحقّ وضع خُشُبه على حائط الغير فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع ٩٠
٩ ـ فيما لو وجد بناءه أو خُشُبه أو مجرى مائه في ملك غيره أو سطحه ولم يعلم السبب فهل يقدّم قول مالك الأرض والحائط في عدم الاستحقاق؟............................................................ ٩٠
١٠ ـ حكم بيع حقّ الهواء ومسيل الماء والاستطراق........................ ٩٠
فيما لو خرجت أغصان شجرة الجار إلى هواء داره المختصّة به أو المشتركة بينهما كان له المطالبة بإزالة الأغصان عن هواء الدار ٩١
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

