الأمر الثاني : القسمة
تحديد الجسم بالأبعاد الثلاثة وبيان المراد بطول الحائط........................ ٦٤
جواز قسمة الحائط في الطول والعرض أو في كلّ العرض ونصف الطول إذا كان طوله عشرةً وعرضه ذراعاً ٦٥
حكم ما لو طلب أحد الشريكين قسمة الجدار وامتنع الآخَر................... ٦٥
حكم ما لو انهدم الجدار أو هدماه فأراد الشريكان قسمة عرصته في كلّ الطول ونصف العرض ولا ضرر مطلقاً أو على الممتنع ٦٦
فيما لو طلب قسمة العرصة في نصف الطول وكلّ العرض أُجيب إليه........... ٦٧
الأمر الثالث : العمارة
فيما إذا استهدم حائط يُجبر صاحبه على نقضه لئلاّ يتأذّى به أحد............. ٦٧
فيما إذا كان الحائط لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو انهدم الجدار بنفسه فهل يُجبران على عمارته؟ ٦٧
فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه وكان ممّا لا يجب هدمه فهل يُجبر الهادم على عمارته؟ ٦٩
هل يُجبر الشريك على الإنفاق لبناء الجدار المنهدم؟.......................... ٦٩
فيما لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو دولاب أو ناعورة يحتاج في الانتفاع به إلى العمارة هل يُجبر أحدهما الآخَر على العمارة؟............................................................... ٧٠
فيما لو كان علوّ الجدار لواحد وسُفْلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السُّفْل إجبار صاحب العلوّ على مساعدته في إعادة السُّفْل ٧١
هل لصاحب العلوّ إجبار صاحب السُّفْل على إعادة السُّفْل ليبني عليه علوّه؟...... ٧١
فيما إذا انهدم الحائط المشترك فطلب أحدهما بناءه هل يُجبر الآخَر على ذلك؟..... ٧٢
فيما لو كان بينهما دولاب أو ناعورة كان حكمهما حكم الحائط............. ٧٥
حكم ما لو كان بينهما بئر أو نهر وكان لأحدهما إجبار الآخَر على الإنفاق أو لم يكن ٧٥
حكم ما لو شرط الشريكان مع التعاون على الإعادة زيادةً لأحدهما............ ٧٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

