حكم ما لو قال : صالحتك من نصيبي على هذا الثوب فقال : قبلتُ ........... ٣٠
لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان...................... ٣١
فيما إذا قال المدّعى عليه المنكر : ملّكني هذا بكذا كان إقراراً.................. ٣١
حكم ما لو قال المدّعى عليه : بِعْني فهل يكون إقراراً؟........................ ٣١
حكم ما لو ادّعى داراً في يده فأنكر المتشبّث دعواه فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً ٣٢
حكم ما لو صالحه عن الزرع الأخضر بشيء................................ ٣٢
حكم الصلح عن الزرع مع الأرض........................................ ٣٣
حكم ما لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه فصالحهم عنها ٣٣
فيما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار أربع منهنّ وأرادت نساؤه اقتسام الميراث على تفاوت أو تساو مُكّنّ منه...................................................................... ٣٤
حكم ما لو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ ٣٥
حكم ما لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه أو أنكر ٣٦
حكم ما لو أتلف رجل على آخَر عيناً قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك ٣٧
فيما لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح والخسران لك جاز...................................................... ٣٨
عدم صحّة قسمة الديون للشريكين........................................ ٣٩
فيما لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه فَعَل حرماً ٣٩
صحّة الصلح على الأعيان بمثلها وبالمنافع وبأبعاض الأعيان وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها ٤٠
حكم ما لو صالح على عين بأُخرى من الربويّات............................. ٤٠