قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه
البحث الأوّل : في ماهيّته
1 : الصلح عن العين وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
2 : الصلح عن الدَّيْن، وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
فروع :
البحث الثاني : في الأركان
الفصل الثاني : في الأحكام
الفصل الثالث : في تزاحم الحقوق
البحث الأوّل : في الطرق
فروع :
فروع :
البحث الثاني : الجدران
الأمر الأوّل : التصرّف
الأمر الثاني : القسمة
الأمر الثالث : العمارة
البحث الثالث : في السقف
فروع :
تذنيبان :
الفصل الرابع : في التنازع
تذنيبان :
الفصل الخامس : في اللواحق
كتاب الأمانات وتوابعها
المقصد الأوّل : الوديعة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في المتعاقدين
الفصل الثالث : في موجبات الضمان
البحث الأوّل : في الانتفاع
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثاني : في الإيداع
فروع :
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثالث : في نقل الوديعة
البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات
فروع :
البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ
فروع :
البحث السادس : في التضييع
البحث السابع : في الجحود
الفصل الرابع : في وجوب الردّ عند البقاء
المقصد الثاني : في العارية
الفصل الأوّل : الماهيّة والأركان
البحث الأوّل : الماهيّة
البحث الثاني : في الأركان
1 ـ المعير
2 ـ المُستعير
3 ـ المُستعار
4 ـ الصيغة
الفصل الثاني : في الأحكام
المبحث الأوّل : في التسلّط والرجوع
المبحث الثاني : في الضمان
المبحث الثالث : في التنازع
فروع :
المقصد الثالث : في الشركة
الفصل الأوّل : الماهيّة
أنواع الشركة :
الفصل الثاني : في أركان الشركة
1 ـ المتعاقدان
حكم مشاركة المسلم لأهل الذمّة وغيرهم من سائر أصناف الكفّار
٣٢٣2 ـ الصيغة
3 ـ المال
الفصل الثالث : في الأحكام
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :418
تحمیل
الفصل الثاني : في أركان الشركة
وهي ثلاثة :
الأوّل : المتعاقدان.
ويشترط في كلٍّ منهما البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف. والضابط : أهليّة التوكّل والتوكيل ؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الشريكين متصرّف في جميع المال ، أمّا فيما يخصّه : فبحقّ الملك ، وأمّا في مال غيره : فبحقّ الإذن من ذلك الغير ، فهو وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه بالتصرّف في ماله ، فلا تصحّ وكالة الصبي ؛ لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع ، ولا المجنون ؛ لذلك ، ولا السفيه ولا المكره ولا الساهي والغافل والنائم ، ولا المفلس المحجور عليه ؛ لأنّه ممنوع من جهة الشرع من التصرّف في أمواله.
ولا فرق بين أن يأذن مَنْ له الولاية عليهم في ذلك أو لا ، إلاّ المفلس ، فإنّه إذا أذن له الحاكم في التوكيل أو التوكّل جاز ، وكذا السفيه.
مسألة ١٤٥ : يكره مشاركة المسلم لأهل الذمّة من اليهود والنصارى والمجوس وغير أهل الذمّة من سائر أصناف الكفّار عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لما رواه العامّة عن عبد الله بن عباس أنّه قال : أكره أن يشارك المسلم اليهودي (٢) ، ولم يُعرف له مخالف في الصحابة.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن رئاب ـ في الصحيح ـ عن
__________________
(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٧ / ٤٩ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٢ ، ، الوسيط ٣ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٥ : ٩٢ ، البيان ٦ : ٣٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٠ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١١٠.
(٢) بحر المذهب ٨ : ١٢٠ ، البيان ٦ : ٣٢٧ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١١٠.

