قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه
البحث الأوّل : في ماهيّته
1 : الصلح عن العين وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
2 : الصلح عن الدَّيْن، وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
فروع :
البحث الثاني : في الأركان
الفصل الثاني : في الأحكام
الفصل الثالث : في تزاحم الحقوق
البحث الأوّل : في الطرق
فروع :
فروع :
البحث الثاني : الجدران
الأمر الأوّل : التصرّف
الأمر الثاني : القسمة
الأمر الثالث : العمارة
البحث الثالث : في السقف
فروع :
تذنيبان :
الفصل الرابع : في التنازع
تذنيبان :
الفصل الخامس : في اللواحق
كتاب الأمانات وتوابعها
المقصد الأوّل : الوديعة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في المتعاقدين
الفصل الثالث : في موجبات الضمان
البحث الأوّل : في الانتفاع
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثاني : في الإيداع
فروع :
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثالث : في نقل الوديعة
البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات
فروع :
البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ
فروع :
البحث السادس : في التضييع
البحث السابع : في الجحود
الفصل الرابع : في وجوب الردّ عند البقاء
المقصد الثاني : في العارية
الفصل الأوّل : الماهيّة والأركان
البحث الأوّل : الماهيّة
البحث الثاني : في الأركان
1 ـ المعير
2 ـ المُستعير
3 ـ المُستعار
4 ـ الصيغة
الفصل الثاني : في الأحكام
المبحث الأوّل : في التسلّط والرجوع
فيما إذا قدّر له مدّةً ورجع عن إذنه قبل انقضاء المدّة أو لم يرجع ولكن انقضت المدّة المأذون فيها لم يكن له استحداث شيء من البناء والغراس
٢٥٧المبحث الثاني : في الضمان
المبحث الثالث : في التنازع
فروع :
المقصد الثالث : في الشركة
الفصل الأوّل : الماهيّة
أنواع الشركة :
الفصل الثاني : في أركان الشركة
1 ـ المتعاقدان
2 ـ الصيغة
3 ـ المال
الفصل الثالث : في الأحكام
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :418
تحمیل
من ذلك ، فإن استحدث شيئاً من ذلك بعد علمه بالرجوع ، وجب عليه قلعه مجّاناً ؛ لقوله عليهالسلام : « ليس لعِرْق ظالمٍ حقٌّ » (١) وتجب عليه أُجرة ما استوفاه من منفعة الأرض على وجه التعدّي وطمّ الحُفَر التي حدثت لقلع ما غرسه ، كالغاصب.
وإن كان جاهلاً بالرجوع ، فالأقوى : إنّ له القلعَ مع الأرش ، كما لو لم يرجع ؛ لأنّه غير مفرّطٍ ولا غاصبٍ.
وللشافعيّة وجهان ، كالوجهين فيما لو حمل السيل نواةً إلى أرضه فنبتت ، وقد يشبه بالخلاف في تصرّف الوكيل جاهلاً بالعزل (٢).
وأمّا ما بناه وغرسه قبل الرجوع : إن أمكن رفعه من غير نقصٍ يدخله ، رفع.
وإن لم يمكن إلاّ مع نقصٍ وعيبٍ يدخل على المُستعير ، نُظر إن كان قد شرط عليه القلع مجّاناً عند رجوعه وتسوية الحُفَر ، أُلزم ذلك ؛ عملاً بمقتضى الشرط وقد قال عليهالسلام : « المسلمون (٣) عند شروطهم » (٤) فإن امتنع ، قَلَعه المُعير مجّاناً.
وإن كان قد شرط القلع دون التسوية ، لم يكن على المُستعير
__________________
(١) تقدّم تخريجه في الهامش (٣) من ص ٩٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٣.
(٣) في « ث ، ر » : « المؤمنون ».
(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٨ و ٩٩ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٤٩ و ٥٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٤ : ٢٧٥ / ٤٤٠٤ ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ... ».

