من ذلك ، فإن استحدث شيئاً من ذلك بعد علمه بالرجوع ، وجب عليه قلعه مجّاناً ؛ لقوله عليهالسلام : « ليس لعِرْق ظالمٍ حقٌّ » (١) وتجب عليه أُجرة ما استوفاه من منفعة الأرض على وجه التعدّي وطمّ الحُفَر التي حدثت لقلع ما غرسه ، كالغاصب.
وإن كان جاهلاً بالرجوع ، فالأقوى : إنّ له القلعَ مع الأرش ، كما لو لم يرجع ؛ لأنّه غير مفرّطٍ ولا غاصبٍ.
وللشافعيّة وجهان ، كالوجهين فيما لو حمل السيل نواةً إلى أرضه فنبتت ، وقد يشبه بالخلاف في تصرّف الوكيل جاهلاً بالعزل (٢).
وأمّا ما بناه وغرسه قبل الرجوع : إن أمكن رفعه من غير نقصٍ يدخله ، رفع.
وإن لم يمكن إلاّ مع نقصٍ وعيبٍ يدخل على المُستعير ، نُظر إن كان قد شرط عليه القلع مجّاناً عند رجوعه وتسوية الحُفَر ، أُلزم ذلك ؛ عملاً بمقتضى الشرط وقد قال عليهالسلام : « المسلمون (٣) عند شروطهم » (٤) فإن امتنع ، قَلَعه المُعير مجّاناً.
وإن كان قد شرط القلع دون التسوية ، لم يكن على المُستعير
__________________
(١) تقدّم تخريجه في الهامش (٣) من ص ٩٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٣.
(٣) في « ث ، ر » : « المؤمنون ».
(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٨ و ٩٩ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٤٩ و ٥٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٤ : ٢٧٥ / ٤٤٠٤ ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ... ».