البحث في تذكرة الفقهاء
٧٨/٦١ الصفحه ١٥٩ :
ولما رواه إسحاق
بن عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ
الصفحه ١٧٣ : » (١).
وقال عليهالسلام : « مَنْ أُودع
وديعة فلا ضمان عليه » (٢)
ومن طريق الخاصّة
: ما رواه إسحاق بن عمّار
الصفحه ١٧٨ :
نوى أن لا يردّ صار ممسكاً لنفسه ، وبنيّة الأخذ لا يصير ممسكاً لنفسه (٣).
مسألة ١٣ : لو كان الثوب
الصفحه ١٩٠ : قال
علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم ـ : إنّه يضمنه ؛
لأنّ أمانة الحاكم
الصفحه ٢٤٦ :
بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن رجلٍ استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال
الرجل : كانت
الصفحه ٢٤٨ : المالك تصدّق بها عنه ، وكان عليه ضمانها ، وإن شاء
حفظها لمالكها ؛ لما رواه حفص بن غياث عن الصادق
الصفحه ٢٥٦ : ـ وبه قال أحمد بن حنبل والشافعيّة في أصحّ الوجهين (١) ـ لأنّ الأصل
عصمة مال الغير وصيانته عن التصرّف
الصفحه ٢٦١ : » (٢).
وفي الصحيح عن عبد
الله بن سنان أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن رجلٍ دفع إلى رجلٍ غنمه للسمن ودراهم
الصفحه ٢٨٢ : ؛ جمعاً بين حفظ المالين.
مسألة
١٠٥ : إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه
أو بغير إذنه ، جاز لكلٍّ منهما
الصفحه ٢٨٥ : له ذلك إلاّ بأرش نقص الغرس ؛ لأنّه بنى وغرس في ملك غيره ، فلم يكن له
المطالبة من غير ضمانٍ ، كما لو
الصفحه ٢٩١ : البصري وعمر بن عبد العزيز
والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة ، وهو قول الشافعي في الأمالي
الصفحه ٢٩٦ : مال الغير بغير إذنه ، فكان عليه
الضمان.
ولما رواه إسحاق
بن عمّار عن الصادق والكاظم عليهماالسلام
الصفحه ٣٢٨ : وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ ) (٣) والخلطاء هُم
الشركاء في أمثال ذلك.
وأمّا السنّة :
فما رواه العامّة عن جابر بن
الصفحه ٣٤١ : وبينك ، فقال : « إن كان ربح فهو بينهما
، وإن كان نقصان فعليهما » (١).
وعن إسحاق بن
عمّار عن العبد
الصفحه ٣٤٣ : ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لما رواه
العامّة عن عبد الله بن عباس أنّه قال : أكره أن يشارك المسلم اليهودي