البحث في تذكرة الفقهاء
٧٨/٤٦ الصفحه ٤٠ :
باطناً ، أو يرضى
باطناً بالصلح عن أيّ مقدارٍ كان أُوقع عليه عقد الصلح ؛ لما رواه عليّ بن أبي
حمزة
الصفحه ٤٥ : المسلمين » (٣).
ومن طريق الخاصّة
: ما رواه حفص بن البختري ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام أنّه قال
الصفحه ٤٩ : عليه خاصّةً ، وسقط عنه الباقي ؛ للأصل.
ولما رواه عمر بن
يزيد أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن رجلٍ ضمن
الصفحه ٦٧ : في وضعه وسعته وضيقه سبعُ أذرع ؛ لأنّ ذلك قدر ما تدعو الحاجة إليه ، ولا يزيد عليه ؛ لما
رواه مسمع بن
الصفحه ٨٤ : .
ولو منع مالك
الجدار من الاستناد ، فالوجه : التحريم ؛ لأنّه نوع تصرّفٍ بإيجاد الاعتماد عليه.
ولو بنى
الصفحه ٨٥ : ، فإذا بنى أحدهما على ما
صار إليه ، تعدّى الثقل والتحامل إلى الشقّ الآخَر.
نعم ، لو تراضيا
على هذه
الصفحه ٨٧ : العرض ، أُجيب ؛ لفقد الموانع المذكورة في الجدار هنا.
وإذا بنى الجدار
وأراد أن يكون عريضاً ، زاد في
الصفحه ٩٣ : . وكون
التأليف منه لا يقتضي جواز نقضه.
وكذا لو بنى صاحب
السُّفْل جدران السُّفْل بإنقاضه القديمة ، فهو
الصفحه ١٠٢ : ما اخترناه
نحن ، أو على ما اختاره الشافعيّة وبنى المشتري ، لم يكن للبائع أن يكلّفه النقض ليغرم له
الصفحه ١٠٦ : سطحه ثمّ بنى على سطحه بما يمنع الماء من الجريان عليه ، فإن كان
عاريةً كان ما فَعَله رجوعاً فيها ، وإن
الصفحه ١٢٦ : قضى في
رجلين اختصما [ إليه ] في خُصٍّ ، فقال : « إنّ الخُصّ للّذي إليه القِمْط » (٢).
وسأل منصور بن
الصفحه ١٢٧ : متّصلٍ ببناء
أحدهما اتّصالَ البنيان ، فكان بينهما ، كالحائط بين الملكين ، وكلّ واحدٍ منهما
ينتفع به
الصفحه ١٣١ : يقصد بنيانها عليه كانت بينهما ، وإن كان تحتها عقد صغير يوضع
فيه الحُبّ أو شبهه فوجهان (٣).
ولو تنازعا
الصفحه ١٥٣ :
أحد يتضرّر به ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (١) ـ لأنّ عمر بن
الخطّاب اجتاز على دار العبّاس وقد
الصفحه ١٥٧ : منهما قُضي به للآخَر.
ولو نكلا معاً أو
حلفا معاً ، قُسّم بينهما نصفين ؛ لما رواه عبد الله بن المغيرة