البحث في تذكرة الفقهاء
٧٨/٣١ الصفحه ٢٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً
أو حرّم حلالاً » (٣).
وعن عبد الله بن
كعب
الصفحه ٣٩٣ : مذهب أحمد بن حنبل (٤) ـ لما تقدّم (٥) في المسألة
السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ] (٦) عن الصادق
الصفحه ٥٩ : رواه سليمان
بن خالد ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه
الصفحه ٦٢ : به ولا بغيره ، وإلاّ تُرك ؛ لأنّه بنى في حقّ غيره بغير إذنه ، فكان
له مطالبته بقلعه ، كما لو بنى
الصفحه ٩٥ :
وقد بنى علوّه
عليه فكذلك لا يُجاب.
وهل له أن يتملّك
السُّفْل بالقيمة؟ قال بعض الشافعيّة : نعم
الصفحه ١٢٥ :
والعادة قاضيان
بأنّ مَنْ بنى حائطاً فإنّه يجعل وجه الحائط إليه (١).
وهو ممنوع ؛ فإنّ
العادة
الصفحه ١٤٥ : ، فجاز الجمع
بينهما ، كما لو فعل ذلك من غير مواطأة عليه.
وكرهه زيد بن ثابت
وابن عمر وسعيد بن المسيّب
الصفحه ١٤٦ : ، جاز ؛ لأنّ الحسن والحسين عليهماالسلام وسعيد بن العاص
بذلوا للّذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع
الصفحه ١٦٣ :
بني مروان ألف
دينار فغاب فلم أدْر ما أصنع بالدنانير ، فأتيت أبا عبد الله الصادق عليهالسلام فذكرت
الصفحه ٢٤٥ :
مكانه مستيقظاً ليس استيداعاً.
وقد روى من طريق
الخاصّة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام عن أبيه
الصفحه ٢٩٤ : أمانةً ، عند علمائنا ، وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري (١) ـ وهذا أحد
المواضع المستثناة ـ لما
الصفحه ٣٦٤ :
، وعليه أُجرة المثل للدابّة والراوية.
وإن كان مباحاً ،
فإن أخذه بنيّة أنّه له فكالأوّل.
وإن أخذه بنيّة
الصفحه ٣٩٢ : فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ » (٢).
وسأل [ عبد الله
بن سنان ] (٣) الصادقَ عليهالسلام : عن رجلين
الصفحه ٢٦ : رواه حفص بن البختري ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام قال : « الصلح جائز بين الناس » (٣).
وفي الصحيح
الصفحه ٣٨ : بينهما : « وتوخّيا ، وليحلّل أحدكما صاحبه » رواه العامّة (٢).
ومن طريق الخاصّة
: ما رواه حفص بن البختري