التأكيد (١).
وإذا اطلع المكلف على العام فقال الأكثر : إنه لا يعمل به إلا بعد البحث عن الخاص.
وعن أبي بكر الصيرفي (٢) : يجوز له العمل به ، ابتداء ما لم يظهر المخصص ، ثم إن الأكثر قالوا : يكفي من البحث [للمطلع] ما يفيد الظن لعدم المخصص ، وقال الباقلاني (٣) : «لا بد من القطع على انتفاء المخصص» (٤).
__________________
ـ شعبان سنة ٣٢١ ه ببغداد ، ودفن في مغار البستان عند الجانب الشرقي ، وفي هذه السنة توفي الطحاوي كما مر ، قال الحاكم : لم يبلغ أحد مبلغه في الكلام ، قلت : هذا الشيخ ممن غلا فيه المعتزلة ، وأكثر الزيدية ، وقلده الجمهور في تقدير عظمة الله على قدر عقله ، ودعواه الإحاطة بمعرفة الله ، حتى روي عنه أنه أقسم ما يعلم الله من ذاته إلا ما يعلمه ، والعجب ممن تبعه في ذلك ، واقتاد بزمامه إلى أودية المهالك.
(١) التقييد بالتأكيد لا وجه له.
قال في الفصول ١٦٠ : (وكل في الاثبات ، وإذا كانت في حيز النفي بأن أخرت عن أداته من غير فصل نحو ما كل بيع حلالا ، أو جعلت معمولة للفعل المنفي نحو : لم أجد كل الدراهم ، وكل الدراهم لم أجد توجه النفي إلى الشمول خاصة ، وأفاد ثبوته لبعض ، وإلا عم كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (كل ذلك لم يكن).
(٢) الصيرفي : هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الأصولي ، تفقه على ابن سريج ، وله مصنفات في أصول الفقه وغيره ، توفي بمصر سنة ثلاثين وثلاثمائة. طبقات الشافعية ٢ / ١١٦. (حاشية الفصول ١٦٤).
(٣) الباقلاني هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ، أبو بكر ، من كبار علماء الكلام الأشاعرة ، ولد بالبصرة سنة ٣٣٨ ه وتوفي ببغداد سنة ٤٠٣ ه.
(٤) قال في الفصول ١٦٦ : (والمختار أنه إن كان عمليا فكالجمهور ، وإن كان علميا وجب كونه قطعيا مقارنا عند بعض علمائنا ، أو قطعيا فقط عند أكثرهم ، ويبحث عنه حتى يعلم انتفاؤه. المهدي : بألا يوجد بعد البحث فيعرف أنه لو كان موجودا لوجب على الله أن ينبه عليه بخاطر أو نحوه.