على أنه يعتبر في ذلك مكان ، وقد صححه الثعالبي ، وهو قول مالك ؛ لأن الآية لم تخص مكانا دون مكان. وقال أبو حنيفة ، وذلك ظاهر المذهب : تعلق بالحرم لأن دماء الحج لها تعلق به من غير الفدية ، فكذلك الفدية من الصدقة والنسك أما الصوم فلا خلاف أنه يصوم في أي مكان شاء.
الحكم السابع
أن الفدية واجبة على التخيير ، لكن إن كان مضطرا بأن يفعل ذلك لحاجة من مرض ونحوه ، فذلك بنص الآية.
وأما إذا كان متمردا بأن فعل ذلك لغير ضرورة ، فهذه مسألة خلاف بين العلماء ، فالذي حصله أبو جعفر للناصر ، ورواه عن الهادي ، وأبي حنيفة ، واختاره الإمام يحي عليهالسلام : أن الدم يتعين ولا تخيير ؛ لأن الآية دلت على التخيير في المعذور ، فمفهومها عدم التخيير في غيره ، وعند الشافعي ، وهو ظاهر المذهب : أن التخيير عام ؛ لأن في الحلق إتلافا ، فلا يختلف المعذور وغيره ، كقتل الصيد ، وإذا ثبت ذلك في الحلق ثبت في غيره ؛ إذ لا فارق.
وردّ بأن إثبات الكفارة بالقياس لا يصح (١).
الحكم الثامن
إذا فعل القارن شيئا من محظورات الإحرام فعليه فديتان ، نص على ذلك يحي عليهالسلام في الجامعين ، وهو قول زيد بن علي ، وأبي حنيفة ؛ لأن النقص داخل على الإحرامين معا.
__________________
(١) لا وجه للرد ؛ لأن الكفارة ثابتة بغير القياس ، وإنما هو للتخيير ، مع أن الذي اختير في الأصول صحة القياس في الكفارات والحدود ، وقد صرح بذلك في الفصول (ح / ص) ويمكن أن يقال : الثابت صفة لا حكم ، فيسقط ما يورد عليه من الاعتراض. (ح / ص).