المقدر الذي هو فلبس ، أو حلق ، لأنه يدل على التجدد والحدوث ، والحكم مترتب عليه ، وما ترتب على المتجدد فهو متجدد] (١).
الحكم الرابع
إذا نبت في عينيه شعر فأزاله ، أو نزل الشعر من رأسه فغطى عينيه فأزاله ، قال في مهذب الشافعي : لا فدية في ذلك ، كما لو صال عليه الصيد فإنه لا جزاء فيه ، ويفارق أن يحلق الشعر للمرض ؛ لأن الأذى ليس من جهة الشعر.
وفي الحفيظ : وجوب الفدية في شعر الجفن ، أما لو حلق شعر الرأس ، وشعر البدن ، فالفدية واحدة على ظاهر المذهب.
والأكثر من أصحاب الشافعي ؛ لأن ذلك جنس واحد.
وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحاب الشافعي ، واختاره الإمام يحي عليهالسلام : إنهما جنسان ، فيجب فديتان ، بدليل أن النسك يتعلق بأحدهما ، ولا يتعلق بالآخر.
أما لو فعل شيئا من الجنس ، ثم كفّر ، وفعل بعض ذلك الجنس تكررت الفدية. ولو فعل أجناسا مختلفة ، فلكل جنس فدية.
وقال ابن أبي هريرة : الكل استمتاع فلا تجب له إلا فدية واحدة.
الحكم الخامس
إذا تطيب ناسيا ، أو جاهلا ، أو لبس ناسيا ، أو جاهلا ، فهل تجب الفدية أم لا؟ قلنا : هذه خلافية بين الأئمة عليهمالسلام ، فظاهر كلام الهادي ، والناصر ، والشافعي : لا فدية ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن لبس الجبة ، واطّلى بالخلوق.
__________________
(١) ما بين القوسين بياض في الأصل ، وقد أكمل النقص ، الحسين بن القاسم بن محمد رحمهالله من املائه ، فأثبتناه في الأصل بين قوسي الزيادة. (ح / ص).