الحكم العاشر
في زمن دماء الهدي : أما دم إحصار العمرة فلا زمان له وفاقا.
وأما دماء إحصار الحج ، فمذهب الهادي والناصر ، ومالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد : زمانه أيام النحر. وقال أبو حنيفة : لا زمان له.
إن قيل : كيف يدرك هذا الحكم من الآية؟
قلنا : أما أبو حنيفة فتعلق بكون الآية لم تفصل ، وردّ قوله بأن قيل : قد خصصت المكان مع كون الآية لم تفصل ، وأما من قال : أيام النحر ، فقالوا : يقاس على دم القران والتمتع ؛ لأنه دم يترتب عليه الحلق.
الحكم الحادي عشر
في بدل هدي الإحصار ، وقد اختلف العلماء في ذلك.
فقال زيد بن علي عليهالسلام وأبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي : لا بدل له ؛ لأنه لو كان له بدل لذكره الله تعالى ، كما ذكر البدل في جزاء الصيد.
وعند الهادي والناصر ، وأحد قولي الشافعي : له بدل ، لكن اختلف في البدل ، فعند الهادي ، والناصر : الصوم فقط ، وهو عشرة أيام ، ثلاثة قبل الحج ، وسبعة بعد أيام التشريق. ، ولا إطعام ، وإنما ثبت هذا ردا إلى التمتع ، بعلة أن كل واحد منهما متمتع بإحلاله بين الإحرامين.
وقال الشافعي في قوله الذي أثبت له البدل ثلاثة أقوال :
قول الإطعام فقط ، ولأصحابه على هذا القول وجهان :
أحدهما : أنه إطعام التعديل ، بأن يطعم قيمة الهدي ، كما في الجزاء ؛ لأنه أقرب إلى الهدي.
والثاني : إطعام فدية الأذى ؛ لأنه وجب للترفيه.