قائمة الکتاب
المجمل والمبين :
٣٧
إعدادات
تفسير الثمرات اليانعة [ ج ١ ]
تفسير الثمرات اليانعة [ ج ١ ]
المؤلف :يوسف بن أحمد بن عثمان [ الفقيه يوسف ]
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :مكتبة التراث الإسلامي
الصفحات :535
تحمیل
مركب كقوله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) [البقرة : ٢٣٧] لأنه يحتمل الزوج والولي (١).
وينقسم المجمل أيضا إلى أن يكون الإجمال في الحق والمحل ، كقولك : لفلان في بعض مالي حق ، ويكون في الحق كقوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [الأنعام : ١٤١] فالحق مجمل ، ومحله مبين وهو الزرع ، وقد يكون الإجمال في المحل ، كقوله لنسائه : احداكن طالق ، وكذلك لعبيده : أحدكم حر ، وقد يكون الإجمال في المحكوم له ، وبه ، لا في المحكوم فيه كقوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [الإسراء : ٣٣] فالمحكوم فيه القتل ؛ لا إجمال فيه ، والمحكوم له الولي مجمل ، وكذلك المحكوم به ، وهو السلطان مجمل.
ومن وجوه الإجمال أن يخص العام باستثناء مجهول ، كقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) [المائدة : ١] أو بصفة مجهولة ، كقوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ) (٢) [النساء : ٢٤] لأنه لو اقتصر على (ذلِكُمْ) (٣) لم يكن مجملا ، ولما قيد بالإحصان ، ولم يدر بم يكون كان مجملا.
والمجمل واقع في القرآن على قول أكثر العلماء ، بدليل الآيات
__________________
(١) في الكشاف (وقيل : الولي ، وقيل : الزوج ، وعفوه أن يسوق المهر إليها كاملا ، والأول قول الشافعي ، والثاني قول أبي حنيفة .. الخ
وقيل : الذي بيده النكاح هو الزوج عندنا والحنفية وقول للشافعي ، ويكون العفو عن نصف المهر الذي يرجع له بالطلاق قبل الدخول.
(٢) (غَيْرَ مُسافِحِينَ) لئلا تضيعوا أموالكم ، وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم ، ولا مفسدة أعظم من الجمع بين الخسارتين ، والاحصان : العفة ، وتحصين النفس من الوقوع في الحرام (كشاف).
(٣) في نخ ب (ذلك) لم يكن مجملا ، فلما قيد بالاحصان. الخ.