قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير الثمرات اليانعة [ ج ١ ]

تفسير الثمرات اليانعة [ ج ١ ]

40/535
*

مركب كقوله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) [البقرة : ٢٣٧] لأنه يحتمل الزوج والولي (١).

وينقسم المجمل أيضا إلى أن يكون الإجمال في الحق والمحل ، كقولك : لفلان في بعض مالي حق ، ويكون في الحق كقوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [الأنعام : ١٤١] فالحق مجمل ، ومحله مبين وهو الزرع ، وقد يكون الإجمال في المحل ، كقوله لنسائه : احداكن طالق ، وكذلك لعبيده : أحدكم حر ، وقد يكون الإجمال في المحكوم له ، وبه ، لا في المحكوم فيه كقوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [الإسراء : ٣٣] فالمحكوم فيه القتل ؛ لا إجمال فيه ، والمحكوم له الولي مجمل ، وكذلك المحكوم به ، وهو السلطان مجمل.

ومن وجوه الإجمال أن يخص العام باستثناء مجهول ، كقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) [المائدة : ١] أو بصفة مجهولة ، كقوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ) (٢) [النساء : ٢٤] لأنه لو اقتصر على (ذلِكُمْ) (٣) لم يكن مجملا ، ولما قيد بالإحصان ، ولم يدر بم يكون كان مجملا.

والمجمل واقع في القرآن على قول أكثر العلماء ، بدليل الآيات

__________________

(١) في الكشاف (وقيل : الولي ، وقيل : الزوج ، وعفوه أن يسوق المهر إليها كاملا ، والأول قول الشافعي ، والثاني قول أبي حنيفة .. الخ

وقيل : الذي بيده النكاح هو الزوج عندنا والحنفية وقول للشافعي ، ويكون العفو عن نصف المهر الذي يرجع له بالطلاق قبل الدخول.

(٢) (غَيْرَ مُسافِحِينَ) لئلا تضيعوا أموالكم ، وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم ، ولا مفسدة أعظم من الجمع بين الخسارتين ، والاحصان : العفة ، وتحصين النفس من الوقوع في الحرام (كشاف).

(٣) في نخ ب (ذلك) لم يكن مجملا ، فلما قيد بالاحصان. الخ.