وكذا عندنا في الحائض لكن لا فرق بين أن تأكل أم لا ؛ لأن الحيض ينافي الصوم.
وأبو حنيفة أوجب عليها الإمساك.
قال الإمام يحي بن حمزة عليهالسلام : ولو قدم المسافر وقد أكل ، ووجد امرأته قد طهرت في يوم من رمضان جاز له وطؤها ، كما لو كانا مسافرين خلافا للأوزاعي
الحكم الثامن :
إذا أراد القضاء هل يجب عليه أن يتابع أم لا؟ وهذا فيه أقوال للعلماء ، فالذي خرج للهادي ، وهو قول القاسم ، والفريقين ، ورواية لمالك : أنه يقضي كيف شاء متتابعا ، أو متفرقا سواء فات مجتمعا أو متفرقا ، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة ، وهم علي عليهالسلام وابن عباس ، وأنس ، وأبو هريرة ، ومعاذ بن جبل ، لكن التتابع مستحب ، والحجة على ذلك قوله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يشترط اجتماعا.
قال جار الله الزمخشري رضي الله عنه : لما لم يعرّف الأيام ، ولم يقل : «فعدتها من أيام أخر» علم أنه لا يؤثر عدد على عدد (١) ، يفهم من كلام الزمخشري أنه لو عرف العدة بالإضافة ، وقال : عدتها ـ دل على
__________________
(١) قال في (ح / ص) : (هذا هو الحق فإنه لم يرد بما ذكر إلا أنه حذف المضاف إليه للعلم ، وذلك لأنه لما كان عدة بمعنى المعدود ، والأمر بصيام أيام معدودة مكان المتروك علم أنه لا يؤثر عدد على عدد المتروك ، فأغنى ذلك عن التعريف بالإضافة ، وأما ما ذكر من فهم التتابع من التعريف بالإضافة فبمراحل عن مراد صاحب الكشاف ، وهو ظاهر للمتأمل ، ولو كان في العدة معنى الهيئة ، لكانت الهيئة الثانية مذهب داود الذي يجيء ، فيكون هو المفهوم لا التتابع ، وهو ظاهر البطلان. (ح / ص).