الإباحة ، وهذا جلي في غير الحيوان (١) ، فأما الحيوانات فإتلافها محظور عقلا ، إلا ما دل عليه.
دلالة شرعية ، وعموم الآية يقضي بإباحة الطيب منها ، كما قاله الأمير الحسين ، وهو مروي عن مالك ، وبعض أصحاب الشافعي ، قيل : هو اختيار المؤيد بالله ، والذي خرج المؤيد بالله لمذهب يحي عليهالسلام : أن الأصل الحظر ، قال الأمير الحسين : فيلزم من ذلك تحريم الشظاة ، وجوز ذلك المنصور بالله ، والإمام يحي عليهالسلام ، والفقيه سليمان بن ناصر (٢).
قال في الشفاء في دليل الإباحة : إن الله تعالى أوحى إلى نوح عليهالسلام : «جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك؟ وشرائع من تقدمنا ثابتة (٣) ما لم تنسخ وقد تقدم».
قوله تعالى : (كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ) هذا أمر يراد به الإباحة.
وقوله : (مِمَّا فِي الْأَرْضِ) جاء بمن التي للتبعيض ؛ لأن في الأرض الحلال والحرام
وقوله : (حَلالاً) حال من قوله : (مِمَّا فِي الْأَرْضِ) أو مفعول (كُلُوا).
وقوله : (طَيِّباً) قيل : أراد به الحلال ، وقيل : الذي لا شبهة فيه ، وقيل : الشهي إلى النفوس ، وقواه الحاكم ؛ لئلا يكون تكرارا إذا فسر بالحلال.
__________________
(١) يقال : لا يدل عليه هذا ، لأنه قد أتى بمن التبعيضية ـ والله أعلم ـ اللهم إلا أن تكون للتبيين ، لكن يشكل قوله في آخر الكلام : (جاء بمن التبعيضية) (ح / ص).
(٢) سليمان بن ناصر هو : سليمان بن ناصر السحامي الزيدي ، العلامة المتكلم ، كان مطرفيا ، ثم قرأ على أبي جعفر فرجع ، عاصر آخر مدة المتوكل على الله والمنصور بالله ، وكان في نواحي مذحج ، وله مؤلفات منها : شمس الشريعة ستة مجلدة ، والروضة في الفقه ، وكتاب النظام. (تراجم شرح الأزهار).
(٣) في نسخة (تلزمنا).