من السنة؟ فقيل : إنه مأخوذ من الآية الكريمة ؛ لأن الواو للترتيب ، وقد روي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بدأ بالصفا ، وقال : (أبدأ بما بدأ الله به) وروي أن رجلا سأل ابن عباس فقال : أأبدأ بالصفا أم بالمروة؟ فقال ابن عباس : خذ ذلك من القرآن ، فإنه أجدر أن يحفظ ، وتلا : (أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) وقيل : بل ذلك مأخوذ من فعله عليهالسلام مع قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (خذوا عني مناسككم).
قال الحاكم : الاستدلال بالآية ضعيف من وجهين :
الأول : أن الواو لا توجب الترتيب.
والثاني : أنه جمع بينهما فقال : (أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما).
الحكم الرابع : ذكره الحاكم ، قال : الآية تدل على أن مشاهدة المنكر لا تمنع من فعل الواجبات ، والقرب ؛ لأنه تعالى جعل الطواف قربة ، وإن كان هناك أصنام منصوبة. وهذا جلي إن تعذر عليه كسرها ، وأما إذا تمكن فالذي يأتي على قول أهل المذهب أن القرب المفتقرة إلى النية كالصلاة ، ونحو ذلك لا تصح إلا في آخر الوقت ؛ لأنه مأمور بالخروج للإزالة ، قالوا : إنه منهي عنها (١) ، ولا يكون الشيء الواحد طاعة ومعصية.
وعند أبي حنيفة ، والشافعي : لا يضر ذلك ، لأنه عاص من وجه ، ومطيع من وجه آخر ، والنهي عن الصلاة في الموضع المغصوب ونحوه ليس يختص الصلاة ، قلنا : المفتقرة إلى النية احترازا من الوقوف على جمل مغصوب ، وقد يقال : مما لا يصح النيابة فيه ، وقد يقال : الحج لا يقاس على غيره ، والطواف (٢) مجمع عليه ، لكن أبا حنيفة ، والشافعي ألحقا به غيره.
__________________
(١) في أ (فأكوانه منهي عنها).
(٢) صوابه (والوقوف) (ح / ص).