يوسف ، ومحمد : إن الجد لا يسقط الأخ ، وهو مروي عن زيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وعمران بن الحصين (١) ، والشعبي ؛ لأن اطلاق الأب على الجد مجاز في هذه الآية.
وفي قوله تعالى : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ) [الحج : ٧٨] فلا يلزم تسليم ما ذكروا من ذلك ، كما لا يلزم أن يسقط العم الأخ ، مع أنه قد سماه الله أبا.
وأبو حنيفة (٢) ومن معه يقولون : إن الجد يسقط الإخوة إذا انفردوا عن الأخوات ، أو كان مع الأخوات إخوة ؛ لأن ميراثهم بالتعصيب ، والجد بالفرض ، إلا إذا كن الأخوات منفردات فلا يسقطن ؛ لأن ميراثهن بالفرض ، وقد شبه علي عليهالسلام الجد والأخ بمنزلة مسيل ، فقال : «مثل الجد مثل مسيل ينشق منه نهر ، ثم ينشق من النهر نهران» يعني بهما الميت وأخاه ، فأحد النهرين إلى الثاني أقرب منه إلى المسيل.
وشبهه زيد بن ثابت بشجرة لها غصن ، ثم خرج عن الغصن غصنان ، فأحد الغصنين إلى الغصن الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة.
وهذا التشبيه من علي عليهالسلام ، وزيد بن ثابت يدل على مسألة تذكر في الوقف ، وهي : إذا وقف على الأقرب فالأقرب ، وكان له جد وأخ ـ أنه للأخ ، وذكر صاحب حواشي الإفادة أنه نصفان ، وذكر بعض
__________________
(١) عمران بن الحصين هو : عمران بن حصين بن عبيد ، أبو نجيد ، الخزاعي ، من علماء الصحابة ، أسلم عام خيبر ، وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة ، وبعثه عمر إلى أهل البصرة ، ليفقههم ، وتوفي بها سنة ٥٢ ه.
(٢) ينظر في هذا الكلام ، فإن المذكور في شروح الفرائض أن ذلك قول زيد بن ثابت ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأما أبو حنيفة ومنه معه فيسقطون الأخوة بغير تفصيل. (ح / ص). وفي تفسير الحاكم (وقد استدل بعض الحنفية في أن الجد بمنزلة الأب في حجب الأخوة والأخوات).