يتصدق بذلك ، ويطيب له ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (الخراج بالضمان) (١) ومن أوجب التصدق قال : ما ملك بسبب محظور تصدق به (٢) ، كشاة الأسارى.
قال المنصور بالله : ومن باع مغصوبا ، وعلم المشتري بغصبه ، فالثمن لبيت امال ، وشبهه بالرشوة المحظورة.
وكلام أبي طالب في فرقه بين أرباح المغصوب ، وبين ما ملك بالطحن ونحوه ، وكذا زراعة الأرض المغصوبة لم يوجب عليه التصدق بشئ ـ يحتاج إلى تحقيق ، وقد أشار إلى بيان الفرق ، وهو أن ما لزمه بدله لم يجب التصدق به ، كأصل المال المغصوب ، وما لم يؤد له بدل يلزمه التصدق به ، وذلك أرباح المغصوب (٣).
السابعة : ذكرها الحاكم قال : يدخل في ذلك الشهادات ، والفتاوى ، والقضاء ، وإظهار البدع ، قال : وهذا الخطاب كما يتوجه إلى علماء بني إسرائيل يتوجه إلى علماء السوء من هذه الأمة ، إذا اختاروا الدنيا على الدين. تم كلامه.
فيدخل في ذلك من مال من العلماء إلى بني أمية ، وبني العباس لصلاح دنياهم ، وما أشبه ذلك.
__________________
ـ المنتزع فهو شرحه ، إلا في موضع في السير ، فشرح أبي طالب ؛ لأنه قد تقدم قريبا ، قالوا : والشرح درب الزيدية ومعليقها ، انتزعه من شرح أبي طالب ، قال الإمام المهدي عليهالسلام : انتزعه بحذف أسانيد الحديث فقط ، وشرح أبي طالب ستة عشر مجلدا ، وللقاضي زيد أيضا تعليق أظنه على الإفادة ، أو الزيادات.
(الجنداري).
(١) وهو الذي اختاره الإمام المهدي عليهالسلام في مختصره ، وقد تقدم تخريج الحديث.
(٢) قلنا : ملك بفاسد ، وهو كالصحيح ، فليس بمحظور.
(٣) قال في ح ص (وهو احتجاج بمحل النزاع).