قائمة الکتاب
سورة النور
١٣٧المراد من شهود الطائفة في حد الزنا
١٣٩قوله تعالى (ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) 328
البحث
البحث في المنتخب من تفسير القرآن
إعدادات
المنتخب من تفسير القرآن [ ج ٢ ]
![المنتخب من تفسير القرآن [ ج ٢ ] المنتخب من تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3828_almountakhab-men-tafsir-alquran-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المنتخب من تفسير القرآن [ ج ٢ ]
المؤلف :أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى
الصفحات :416
تحمیل
الحسن وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وحماد : لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد.
وقوله (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) قال مجاهد وابراهيم : الطائفة رجل واحد. وعن أبي جعفر عليهالسلام أن أقله رجل واحد. وقال عكرمة : الطائفة رجلا فصاعدا. وقال قتادة والزهري : هم ثلاثة.
وقال الجبائي : من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة ، فقد غلط من جهة اللغة ، ومن جهة المراد بالاية من احتياطه بالشهادة.
وقوله (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) الاية. قيل : انها نزلت على سبب ، وذلك أنه استأذن رجل من المسلمين النبي عليهالسلام أن يتزوج امرأة من أصحاب الرايات كانت تسافح ، فأنزل الله تعالى الاية.
وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وابن عباس وقال : حرم الله نكاحهن على المؤمنين ، فلا يتزوج بهن الا زان أو مشرك.
وقال مجاهد وقتادة والزهري والشعبي : ان التي استؤذن فيها مهزول.
وقيل : النكاح هاهنا المراد به الجماع ، والمعنى الاشتراك في فعل الزنا ، يعني أنهما يكونان جميعا زانيين ، ذكر ذلك عن ابن عباس ، وقد ضعف الطبري ذلك ، وقال : لا فائدة في ذلك ، ومن قال بالأول قال : الاية وان كان ظاهرها الخبر ، فالمراد به النهي.
وقال سعيد بن جبير : معناه أنها زانية مثله ، وهو قول الضحاك وابن زيد.
وقال سعيد بن المسيب : وكان هذا حكم كل زان وزانية ثم نسخ بقوله (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ) (١) وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال الرماني : وجه التأويل أنهما شريكان في الزنا ، لأنه لا خلاف أنه ليس
__________________
(١). سورة النور : ٣٢.
