وقال قوم : هو جميع ذلك حمله على عمومه ، لان الاستئذان انما جاء لئلا يهجم على ما لا يجوز من العورة ، وهو الأقوى لأنه أعم فائدة.
فصل : قوله (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ) الاية : ٣١.
لما أمر الله الرجال المؤمنين في الاية الاولى بغض أبصارهم من عورات النساء وأمرهم بحفظ فروجهم عن ارتكاب الحرام ، أمر المؤمنات في هذه الاية أيضا من النساء بغض أبصارهن عن عورات الرجال وما لا يحل النظر اليه ، وأمرهن أن يحفظن فروجهن الامن أزواجهن على ما أباحه الله لهم ، ويحفظن أيضا إظهارها بحيث ينظر اليها ، ونهى (١) عن إبداء زينتهن.
«الا ما ظهر منها» قال ابن عباس : يعني القرطين والقلادة والسوار والخلخال والمعضد والمنحر ، فانه يجوز لها اظهار ذلك لغير الزوج. فأما الشعر فلا يجوز أن تبديه الا لزوجها.
فالزينة المنهي عن ابدائها زينتان : فالظاهرة الثياب ، والخفية الخلخالان والقرطان والسواران ، في قول ابن مسعود.
وقال ابراهيم : الظاهر الذي أبيح الثياب فقط ، وعن ابن عباس في رواية أخرى أن الذي أبيح الكحل والخاتم والحذاء والخضاب في الكف. وقال قتادة الكحل (٢) والسوار والخاتم. وقال عطاء : الكفان والوجه. وقال الحسن : الوجه والثياب.
وقال قوم : كل ما ليس بعورة يجوز إظهاره ، وأجمعوا أن الوجه والكفين
__________________
(١). في التبيان : ونهاهن.
(٢). في التبيان : الحذاء.