الصفحه ٣٤٥ :
الخبر الّذي ينافي
مخبره وجود ما علم إمّا بالضرورة المستند إلى الحس أو الوجدان أو البداهة أو
بالدليل
الصفحه ١٨٧ : فنقله مرفوعا على أنّه خبر.
الثالث : سلّمنا
أنّه خبر ، لكن لم قلتم : إنّه يدلّ على نفي كلّ الخطاء عنهم
الصفحه ٣٧١ : الثاني : في
أنّ خبر الواحد لا يفيد العلم
ذهب المحقّقون إلى
أنّ خبر الواحد العدل إذا تجرد عن القرائن لا
الصفحه ٣٨٣ :
الثالثة : الدليل
العقلي دلّ على امتناع العمل به.
واتّفق الناس كافّة
على جواز العمل بالخبر الّذي
الصفحه ٤١١ : : الشرعيات
مصالح ، والخبر الّذي يجوز كذبه لا يجوز التعويل عليه في تحصيل المصالح.
لا يقال : يجوز أن
تكون
الصفحه ٤٣٧ : إلى أنّه لا يشترط في الراوي الكثرة ، فلا يقبل رواية الواحد العدل عنده
إلّا إذا عضّده ظاهر ، أو عمل بعض
الصفحه ٤٥٣ : ، فأعرضوه على كتاب الله ، فإن
وافقه فاقبلوه ، وإلّا فردّوه». (١)
والتحقيق أن يقال
: إن كان النزاع في خبر
الصفحه ٤٢٤ : والضعف تتفاوت باعتبار العدالة وقوتها وضعفها وباعتبار القرائن والأحوال
والوقائع ، فجاز أن يكون خبر المجهول
الصفحه ٨٧ : : أنّ
خبر الواحد ليس هو الناسخ ، بل كلامه إلى رسوله (١) هو الناسخ ، وإنّما وصوله إلينا بالآحاد ، وقد
الصفحه ٢٢١ : مصادر قليلة لا تتجاوز أصابع اليد كيف يعارض حديث أم سلمة المتقدّم الّذي رواه
الترمذي وأحمد والحاكم
الصفحه ٩٨ : .
الثالث : لو قال
الصحابي : كان هذا الحكم ثمّ نسخ ، كقولهم : إنّ خبر «الماء من الماء» نسخ بخبر «التقا
الصفحه ٤٤٧ : .
وقال عيسى بن أبان
: إن كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه ، قدّم خبره على القياس ،
وإلّا فهو
الصفحه ٥٦٦ :
وعن الخامس : أنّ
خبر الواحد يثبت به ظن أنّ القياس حجّة وإن لم يثبت به القطع عليه.
وفيه نظر
الصفحه ٢٩٦ :
البحث السادس : في
أقسامه
اعلم أنّ الخبر
ينقسم ثلاثة أنواع :
الأوّل : انقسامه
إلى الصدق والكذب
الصفحه ٤٦٧ : . أنّ العمومات خصّت في الشهادة ، فكذا في الرواية ، والجامع الاحتياط.
وعن الثاني. نمنع
الإجماع ، وقول