البحث في تذكرة الفقهاء
٥٤/١٦ الصفحه ٧ :
٩ ـ باب أن من أوجب
الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
١
٣٤١٢٢
٢٣
١٠ ـ باب انه لا
الصفحه ٢٢ :
٩ ـ باب أن من أوجب
الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
١
٣٤١٢٢
٢٣
١٠ ـ باب انه لا
الصفحه ١٦٥ : ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على
الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر
الصفحه ٢٢٤ :
فكان له حكم نفسه
، ولا يجوز حمله على النماء المتصل باعتبار كونه تابعا له من جنسه ، للمنع من
علّية
الصفحه ١٥ : جواز الدفاع
عن النفس والمال
١
٣٥٠١٥
٣٨٢
٤ ـ باب عدم وجوب
الدفاع عن المال
الصفحه ٣٠ : جواز الدفاع
عن النفس والمال
١
٣٥٠١٥
٣٨٢
٤ ـ باب عدم وجوب
الدفاع عن المال
الصفحه ٧٨ : ، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط
أيضا.
د ـ لو اعتلفت من
نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة
الصفحه ٧٩ : نماء في نفسه ، وما يرصد للنماء ، فالأول الحبوب
والثمار ، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر
الصفحه ٩١ : الزيادة لها حكم نفسها ، أو نقول : استؤنفت بمعنى استقرّت على هذين الشيئين.
وقوله : ( في كلّ
خمس شاة
الصفحه ١٣٠ : إن كان بينهما مسافة القصر فلكلّ مال حكم نفسه يعتبر على حدته ، إن كان نصابا
ففيه الزكاة وإلاّ فلا
الصفحه ١٤٩ :
٧٠.
(٧) يأتي في نفس
المسألة والمسألتين ٦٦ و ٦٨.
(٨) المجموع ٦ : ١٧
، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، المغني
الصفحه ١٨٣ : الشافعية أيضا
على الرأي الثاني لهم المذكور في نفس الفرع ، والمراد من النصّ ، نصّ الشافعي ،
لاحظ فتح العزيز
الصفحه ١٩١ : والباقي مرّتين ضمّمنا الجميع.
وعلى قول الشيخ ،
يضمّ الأول منهما إلى الحمل الواحد ، ويكون للثاني حكم نفسه
الصفحه ٢٢٦ : نفسها ـ وبه قال أبو حنيفة (٧) ـ لأنّ معاذا كان
يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن الزكاة
الصفحه ٢٢٨ : الزكاة على نفسه ، ولو قوّمها وضمن القيمة ثم زاد
السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه : وجوب ما ضمنه خاصة دون