تغايرهما ، وأنّ كلّ صنف غير الصنف الآخر.
ولا حجّة فيه ، لعدم دلالة الآية على تضادّهما ، ولأنّ التقدير اجتماعهما وكلّ منهما علّة ، فيقتضي معلوله ، وهو الاستحقاق.
تذنيب : للإمام أن يعطيه بأحد الوجهين وبهما معا ، فإن أعطاه بواحد ، فإن كان بالفقر كان أخذا مستقرا ، وإن كان بالغرم كان مراعى بقضاء الدّين ، ولو كان بالدفع بأحد السببين يخرج من الاندراج تحت السبب الآخر ، منع مع الدفع ، كالعامل الفقير إذا دفع اليه سهم العمالة فاستغنى به.
مسألة ١٨٨ : يجوز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمّل ، ولا نعلم فيه خلافا ، لإمساس الحاجة إلى هذه الأشياء ، وعدم الخروج بها عن حدّ الفقر إلى الغني.
ولأنّ سماعة سأل الصادق عليهالسلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » (١).
فروع :
أ ـ لو كانت دار السكنى تزيد عنه وفي بعضها كفاية له ففي منعه بسبب الزيادة إذا كانت قيمتها تكفيه حولا إشكال.
ب ـ لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة لم يكلّف بيعها وشراء الأدون ، وكذا في العبد والفرس.
ج ـ الوجه اختصاص ذلك بمن يعتاد استخدام العبد وركوب الفرس
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٠ ـ ٥٦١ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ٤٩ ـ ١٢٧ و ١٠٧ ـ ٣٠٨ ، والفقيه ٢ : ١٧ ـ ١٨ ـ ٥٧.