علماء الإسلام.
قال عليهالسلام : ( هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ) (١).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه (٢) نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء » (٣).
مسألة ٦٨ : النصاب الثاني للذهب : أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وللفضّة : أربعون درهما وفيها درهم واحد ، ولا شيء في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافّة ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة (٤).
لقوله عليهالسلام : ( من كلّ أربعين درهما درهما ) (٥).
وقال عليهالسلام : ( إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما ) (٦) وهذا نصّ.
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « فإذا كملت
__________________
(١) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠٠ ونحوه في سنن الترمذي ٣ : ١٦ ـ ٦٢٠.
(٢) في المصدر : ففيه.
(٣) التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٥.
(٤) المجموع ٦ : ١٦ ـ ١٧ ، المغني ٢ : ٦٠٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ ـ ١٨ ، اللباب ١ : ١٤٦ و ١٤٨.
(٥) أوعزنا إلى مصادره في الهامش (١) من هذه الصفحة.
(٦) أورده كما في المتن ، ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠١ ، ونحوه في سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ ـ ١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.