أفخاذها ، ووسم الغنم في آذانها (١). وعليه إجماع الصحابة.
ولأنّ الحاجة تدعو إليه في تمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها ، وربما شردت فعرفها من وجدها فردّها ، وربما رآها المالك فيكره شراءها.
وقال أبو حنيفة : يكره ، لأنّه مثلة (٢). وفعل النبي عليهالسلام أولى.
ويستحب أن توسم في المواضع الصلبة المنكشفة كأفخاذ الإبل وآذان الغنم ، وأن يكتب على الميسم ما تؤخذ له ، فعلى إبل الزكاة زكاة أو صدقة.
وعلى إبل الجزية جزية أو صغار. ولو كتب عليها لله ، كان أبرك وأولى.
مسألة ٢٣٣ : لا يجوز دفع الزكاة إلى ولاة الجور عند علمائنا أجمع ، لانتفاء ولايتهم واستحقاقهم لها ، فلا سبب يقتضي تسويغ الدفع إليهم.
ولقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) والجائر ظالم ، ودفع الزكاة إليه ركون اليه ، فيبقى في عهدة التكليف.
وقال الشافعي : يجوز الدفع الى ولاة الجور سواء عدل فيها أو جار ، وسواء أخذها قهرا أو دفعها اليه اختيارا. وبه قال أحمد وأبو ثور (٤).
واختلفوا ، فقال أبو علي الطبري : دفعها الى الجائر أولى (٥) ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ستكون بعدي أمور تنكرونها ) فقالوا : ما نصنع؟ فقال : ( أدّوا حقّهم واسألوا الله حقّكم ) (٦).
__________________
(١) صحيح البخاري ٧ : ١٢٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٧٤ ـ ١١٠ ـ ١١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٠ ـ ٣٥٦٥ ، مسند أحمد ٣ : ١٧١ و ٢٥٤ و ٢٥٩.
(٢) المجموع ٦ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٣ ، عمدة القارئ ٩ : ١٠٧ ، فتح الباري ٣ : ٢٨٦.
(٣) هود : ١١٣.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، المغني ٢ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٣.
(٥) لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.
(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٤٧٢ ـ ١٨٤٣ ، المعجم الصغير للطبراني ٢ : ٨٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٢٨ نحوه.