دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحليّ ، لقوله عليهالسلام : ( ليس في الحليّ زكاة ) (١).
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليهالسلام : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة » (٢).
وقول الصادق والكاظم عليهماالسلام : « ليس على التبر زكاة » (٣).
وقال الكاظم عليهالسلام : « كلّ مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه » قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » (٤) ولأنّه يجري مجرى الأمتعة.
وأوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار (٥) ـ وإن اختلفوا في الحليّ على ما يأتي (٦) ـ للعموم ، والخاصّ مقدّم.
مسألة ٦٣ : ولكلّ منهما نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي (٧) ، فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا ، وعليه إجماع العلماء ـ إلاّ ما حكي عن الحسن البصري (٨) وشيخنا علي بن بابويه (٩) فإنّهما قالا : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ـ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ليس في أقلّ من عشرين
__________________
(١) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٧ ذيل الحديث ٤ ، وفيه عن جابر مقطوعا.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٨ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٦.
(٤) المصادر في الهامش (٢) من هذه الصفحة.
(٥) الشرح الصغير ١ : ٢١٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٣ ، المجموع ٦ : ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦ ـ ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٤٨ ، المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.
(٦) يأتي في المسألة ٧٠.
(٧) يأتي في نفس المسألة والمسألتين ٦٦ و ٦٨.
(٨) المجموع ٦ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧.
(٩) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٠٣.