الذهب والفضة التي تحت الأرض (١).
وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( في الرقة ربع العشر ) (٣) والمراد به الزكاة.
مسألة ٣١٠ : قدر الواجب في المعادن الخمس ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله (٤) ، لما تقدّم.
وفي آخر له : يجب ربع العشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق (٥).
وللشافعي ثالث : إن احتاج الى مئونة فربع العشر ، وإلاّ فالخمس ـ وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة ـ للفرق بين المحتاج الى المئونة والمستغني ، كالزكاة في الغلاّت (٦).
مسألة ٣١١ : يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم (٧) ، لعموم ( فَأَنَّ لِلّهِ
__________________
(١) النهاية لابن الأثير ٢ : ٤٣٢.
(٢) الام ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ و ١٢١ ـ ١٢٢.
(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٨ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.
(٥) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.
(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ و ٢٨٨.
(٧) المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، فتح العزيز ٦ : ٩١.