وقال أحمد في رواية : إنّه يكفّر لقتاله عليها (١).
وهو لا يدلّ على الكفر بل على ارتكاب المحرّم ، ولأنّ الزكاة من فروع الدين فلا يكفّر تاركها كالحج.
وقال عبد الله بن مسعود : ما تارك الزكاة مسلم (٢). وهو محمول على الترك مستحلاّ.
وعليه يحمل قول الصادق عليهالسلام : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله عزّ وجلّ ( قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (٣) » (٤) وفي رواية أخرى : « لا تقبل له صلاة » (٥).
مسألة ٣ : ومنعها مع المكنة واعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير ، ولا تقبل صلاته في أول الوقت.
قال الباقر عليهالسلام : « بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون » (٦).
وقال الصادق عليهالسلام : « ما من رجل منع درهما في حقّه إلاّ أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّا في ماله إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ حيّة من نار يوم القيامة » (٧).
__________________
(١) المغني ٢ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٩.
(٢) المغني ٢ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٩.
(٣) المؤمنون : ٩٩ و ١٠٠
(٤) التهذيب ٤ : ١١١ ـ ٣٢٥ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٧ ـ ١٨ ، المقنعة : ٤٣.
(٥) التهذيب ٤ : ١١١ ـ ٣٢٦ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ ذيل الحديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٧ ـ ١٩ ، المقنعة : ٤٣.
(٦) التهذيب ٤ : ١١١ ـ ٣٢٧ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ ـ ٢ ، والفقيه ٢ : ٧ ـ ٢٠.
(٧) التهذيب ٤ : ١١٢ ـ ٣٢٨ ، الكافي ٣ : ٥٠٤ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٦ ـ ١٥ ، المقنعة : ٤٣.