لأنّها أمانة في يده فإذا تلفت لم يضمن كالساعي ، ولأنّه حقّ يتعيّن بتعيينه ، فإذا تلف لم ينتقل إلى غيره ، لأصالة البراءة.
وقال الشافعي : لا تسقط (١) ، لأنّ المال في يده مشترك فلا يتميّز حقّ غيره بفعله كالمشترك.
والأولى ممنوعة ، نعم على تقدير قوله بأنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب يسقط الفرض ، وعلى تقدير أنّه شرط الضمان يسقط بقدر ما تلف ، ووجب الباقي.
مسألة ١٣٥ : لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة وإن كانت لو جمعت زادت ـ عند علمائنا أجمع ـ سواء في ذلك المواشي والغلاّت والنقدان.
وقد وقع الاتّفاق على عدم ضمّ جنس إلى جنس آخر في غير الحبوب والأثمان.
فالماشية ثلاثة أجناس : الإبل والبقر والغنم لا يضمّ جنس منها إلى الآخر ، والأثمار لا يضمّ جنس إلى غيره فلا يضمّ التمر إلى الزبيب ، ولا تضم الأثمان إلى شيء من السائمة ولا من الحبوب والاثمار.
ولا خلاف في أنّ أنواع الأجناس يضمّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب ، ولا خلاف في أنّ العروض للتجارة والأثمان لها يضمّ بعضها إلى بعض إلاّ أنّ الشافعي لا يضمّها [ إلاّ ] (٢) إلى جنس ما اشتريت به ، لأنّ نصابها معتبر به (٣).
واختلف الجمهور في ضمّ الحبوب بعضها إلى بعض ، وفي ضمّ أحد النقدين إلى الآخر.
__________________
(١) حلية العلماء ٣ : ١٤٦.
(٢) زيادة أثبتناها من المصدر.
(٣) المغني ٢ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩.