على شراء بنت المخاض ، ولا جبران إجماعا.
لقوله عليهالسلام : ( فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ) (١).
ومن طريق الخاصة قول علي عليهالسلام : « ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شيء » (٢) ولأنّ علوّ السنّ جبر نقص الذكورة.
ولو وجدهما لم يجزئ ابن اللبون وإن كانت بنت المخاض أعلى من صفة الواجب ، بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزئة.
ولو كانت بنت المخاض مريضة أجزأه ابن اللبون ، لأنّ المريضة غير مقبولة عن الصحاح فكانت كالمعدومة.
ولو عدمهما جاز أن يشتري مهما شاء ، وبه قال الشافعي (٣) ، لأنّه مع ابتياعه يكون له ابن لبون فيجزئه.
وقال مالك : يجب شراء بنت مخاض ، لأنّهما استويا في العدم فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود (٤).
والفرق : وجود بنت المخاض هنا ، بخلاف العدم.
فروع :
أ ـ لو عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقّة ووجد بنت لبون ، أو وجب عليه بنت مخاض فعدمها وعدم بنت اللبون ووجد الحقّة فالأقرب جواز الانتقال إلى الثالث مع الجبران فيخرج بنت اللبون عن الجذعة ، ويدفع معها أربع شياه أو أربعين درهما ، ويخرج الحقّة عن بنت
__________________
(١) سنن الدارمي ١ : ٣٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٣ ، والمقنعة : ٤١.
(٣) فتح العزيز ٥ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٣.
(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦١ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٨.