فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » (١).
وقال أبو حنيفة : يتخيّر صاحبها إن شاء أعطى من كلّ فرس دينارا ، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عشر قيمتها ، لما رواه جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام عن أبيه الباقر عليهالسلام عن جابر : ( أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار ) (٢).
وهو دليل لنا لا له.
مسألة ١٦١ : العقار المتّخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله ، ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ، للعموم ، بل يخرج ممّا يحصل منه ربع العشر ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، لوجود المقتضي ، ولا تستحب الزكاة في شيء غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتّخذة للقنية بإجماع العلماء.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٤.
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، المغني ٢ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٤ ، وانظر أيضا : سنن البيهقي ٤ : ١١٩.