يستقرّ ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها منذ ثلاث سنين ، فعليه زكاتها لثلاث سنين : خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدّى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثمن ، وعند تمام الرابعة يستقرّ على الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [ سنين ] (١) عشرة دنانير يحط عنه ما أدى ويخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار (٢).
تذنيب : لو كانت الأجرة دينا فهي كالدّين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا ، وإلاّ فلا ، وبه قال أحمد (٣).
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يزكّيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول ، لأنّ الأجرة إنّما تستحق بانقضاء مدّة الإجارة لا بالعقد (٤).
مسألة ٢٤ : لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد ، لأنّه حين الملك ، ولهذا يملك المشتري النماء المنفصل ، وبه قال أحمد (٥) ، وعند الشيخ بانقضاء الخيار (٦) ـ وبه قال مالك وأحمد في رواية (٧) ـ وإلاّ لم يعد بالفسخ ، والملازمة ممنوعة. وكذا لو شرطا خيارا زائدا جرى في الحول من حين العقد أيضا ، وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار (٨).
وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع لم ينتقل ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع (٩) ولم يدخل في ملك المشتري (١٠). وليس بجيّد ، لاستحالة
__________________
(١) زيادة أثبتناها من المصدر.
(٢) فتح العزيز ٥ : ٥١٤.
(٣) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.
(٤) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦ ، والمنتقى للباجي ٢ : ١١٤.
(٥) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.
(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.
(٧) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.
(٨) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.
(٩) أي : خرج عن ملك البائع.
(١٠) المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.