ـ وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر ـ لأنّه دفع حقا إلى غير مستحقه فلزمه الضمان ، كالدّين يدفعه إلى غير مستحقه ـ وبه رواية لنا عن الصادق عليهالسلام وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلا ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسرا ، قال : « لا تجزئ عنه » (١) ـ ويخالف الإمام ، لأنّه أمين لهم ، وهنا يدفع حقّا عليه (٢).
والوجه عندي أن نقول : إن فرّط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن ، لتقصيره ، وإلاّ فلا ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سأله زرارة : رجل عارف أدّى الزكاة الى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟
قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فيعلم بعد ذلك ، قال : « يؤدّيها إلى أهلها لما مضى » قلت : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع ، قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة أخرى » (٣).
وقال عليهالسلام : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا » (٤).
فروع :
أ ـ إن كان المالك شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقية أو تالفة ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين ، قاله الشيخ (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ( باب الرجل يعطي من زكاة .. ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٩.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٥.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٦ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ـ ٢٩٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٦ ذيل الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ـ ٢٩١.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.