واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أوساق (١) ، لقوله عليهالسلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (٢).
وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ، بناء على أصله في الحبوب والثمار (٣).
وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفرق ستّة عشر رطلا بالعراقي ، وهو قول الزهري ، لقول عمر : إن أدّيتم صدقتها من كلّ عشرة أفراق فرقا حميناها لكم (٤) ، ولا حجّة فيه.
مسألة ١١٦ : قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة ، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة حينئذ ، ويضمّ إلى نصاب الحنطة لو قصر إلاّ به (٥).
وأمّا السّلت ، فقال : إنّه شعير ، لمشابهته إيّاه في الصورة فيضمّ إليه حينئذ (٦).
وقال بعض الشافعية : بل يضمّ إلى الحنطة ، لأنّه على طبعها (٧).
وقال آخرون : إنّه أصل بنفسه (٨).
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٧.
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.
(٤) المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٢١٧.
(٦) الخلاف ٢ : ٦٥ ، المسألة ٧٧.
(٧) المجموع ٥ : ٥١٠.
(٨) المجموع ٥ : ٥٠٩.