للشافعي ، وقول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد وأحمد في رواية (١) ـ لأنّه لا يدّخر يابسا فأشبه الخضراوات ، ولأنّه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره من الثمار ، ولأنّه إذا لم تجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت فالزيتون أولى.
وقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو ثور وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب الرأي (٢) ، لقوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٣) في سياق ( وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمّانَ ) (٤).
ولا حجّة فيه ، لأنّها لم يرد بها الزكاة ، لنزولها (٥) بمكة ، والزكاة فرضت بالمدينة ، ولهذا ذكر الرمان ولا زكاة فيه.
والموجبون شرطوا بلوغ خمسة أوسق (٦).
والذي يطلب زيته كالشامي والمدقوقي يخرج عشره زيتونا أو زيتا ، وما لا يطلب زيته ، بل يؤكل أدما كالبغدادي يخرج عشرة إذا بدا صلاحه ، لأنّها حالة الادّخار.
مسألة ١١٣ : لا زكاة في الورس عند علمائنا أجمع ـ وهو قول الشافعي في الجديد وأحمد ـ لأنّه ليس بمقتات.
وفي القديم : تجب فيه ـ وهو رواية عن أحمد ـ ولا يوسق بل يجب من
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ ـ ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٤ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.
(٣) الأنعام : ١٤١.
(٤) الأنعام : ١٤١.
(٥) يقصد بالضمير في ( لأنها ) و ( بها ) و ( لنزولها ) الآية.
(٦) المغني ٢ : ٥٥٢ و ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٣ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.