شيء سقط من الفريضة بنسبته.
وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟
احتمالان (١) ، فعلى الأول لو تلف شيء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.
مسألة ٥٤ : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصابا وجب عليه زكاة بانفراده.
وإن كان المال مشتركا كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.
ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شيء فيها ) (٣).
وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) (٤) ولم يفصّل.
وقال عليهالسلام : « في أربعين شاة شاة » (٥).
__________________
(١) ورد في النسخ الخطية : احتمال. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٣.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥ ، و ١٠٠ بتفاوت يسير.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ ـ ٩٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٠.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥ و ٥٧٨ ـ ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ ـ ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ ـ ٦٢١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.