والجواب : الحمل على المفروضة ، جمعا بين الأدلّة.
أمّا الكفّارة فيحتمل التحريم ، لأنّها واجبة ، فأشبهت الزكاة.
والأقوى : الجواز ، للأصل وانتفاء المانع ، فإنّها ليست زكاة ، ولا هي أوساخ الناس.
مسألة ١٨٣ : وتحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم ـ وهم من أعتقهم هاشمي ـ عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء ، والشافعي في أحد القولين (١) ـ لوجود المقتضي وهو : العموم ، وأصالة الإباحة ، وثبوت الفقر ، وانتفاء المانع وهي القرابة ، فلم يمنعوا كسائر الناس ، ولأنّهم لم يعوّضوا عنها بالخمس ، فإنّهم لا يعطون منه ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس.
ولقول الصادق عليهالسلام : « تحلّ لمواليهم » (٢).
وقال أحمد بالتحريم ، وهو الثاني للشافعي ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأسأله ، فانطلق إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فسأله ، فقال : ( إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ، وأنّ موالي القوم منهم ) (٣).
ولأنّهم ممّن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم (٤).
__________________
(١) المغني ٢ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.
(٢) التهذيب ٤ : ٦٠ ـ ١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٧ ـ ١١٤.
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٤٦ ـ ٦٥٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٣ ـ ١٦٥٠ ، وسنن البيهقي ٧ : ٣٢.
(٤) المغني ٢ : ٥١٧ ـ ٥١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٩ ـ ٧١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.