ـ وهو محكي عن ابن عمر ـ لأنّ رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت أمر الحج ، فقال لها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( اركبيها فإنّ الحج من سبيل الله ) (١).
ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد ، أو به وبالحج ، ولا يلزم من إرادة أحدهما في بعض الصور انصرافه عند الإطلاق إلى أحدهما.
مسألة ١٧٥ : وابن السبيل له سهم في الصدقة بالنص والإجماع ، وهو المنقطع به والضيف إذا كان سفرهما مباحا ، ولا خلاف في أنّ المجتاز ابن سبيل.
وهل منشئ السفر داخل فيه؟ منعه الشيخ (٢) ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة (٣) ـ لأنّه إنّما سمّي ابن سبيل بملازمته الطريق وكونه فيه ، ومن يريد إنشاء السفر فليس بابن الطريق.
ولقول العالم عليهالسلام : « ( ابْنِ السَّبِيلِ ) هو ابن الطريق يكون في السفر في طاعة الله فينقطع بهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » (٤).
وقال الشافعي : إنّه داخل (٥) ، لأنّه يريد إنشاء سفر لغير معصية فجاز أن يدفع إليه من سهم أبناء السبيل ، كمن دخل إلى بلد ونوى إقامة خمسة عشر
__________________
(١) المغني ٧ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٨ ، المجموع ٦ : ٢١٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ١٢٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٢٨ ، وأورد أبو داود في سننه ٢ : ٢٠٤ ـ ١٩٨٩ ما بمعنى الحديث.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٢ ، الخلاف ، كتاب قسمة الصدقات ، المسألة ٢٢.
(٣) المغني ٧ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٩ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ ـ ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٤ و ٢١٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١ ، المغني ٧ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٩.