قائمة الکتاب
ما تجب فيه الزكاة
زكاة الإبل
زكاة البقر
زكاة الغنم
الأشناق
صفة الفريضة
زكاة الذهب والفضة
زكاة الغلّات والثمار
فيما لو لم يخرج الإمام خارصاً واحتاج المالك الى التصرف في الثمرة فخرص
ما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك
اللواحق
في ضمان الزكاة لو تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما
ما تستحب فيه الزكاة
الأحكام
استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
٢١١فروع
٢٢١باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
إخراج الزكاة
من تخرج الزكاة اليه
الأصناف
عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها وتكفيه الغلّة له ولعياله
241
٢أوصاف المستحقين
الأحكام
وقت الإخراج
التأخير
التعجيل
المخرج
كيفية الإخراج
النية
كيفية التقسيط
المكان
اللواحق
زكاة الفطرة
من تجب عليه
من تخرج عنه
قدرها وجنسها
الوقت
المستحق
الخُمس
ما يجب فيه الخمس
النصب
قسمة الخمس وبيان مصرفة
الأنفال
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F363_tathkerah-alfoqahae-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :468
تحمیل
نصابا ، قال الشيخ : كان حول السلعة حول الأصل (١) ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ، لأنّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة وقيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرة فخفيت.
ولأنّ النماء في الغالب إنّما يحصل في التجارة بالتقليب ، فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي تثبت فيه الزكاة [ لأجله ] (٢) مانعا منها (٣).
ولو قيل : إن كان الثمن من مال تجارة بنى على حوله وإلاّ استأنف ، كان وجها.
ولو كان أقلّ من النصاب فلا زكاة ، فإن ظهر ربح حتى بلغ به نصابا جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : أنّه يبنى على الحول من حين الشراء ، لأنّه يعتبر النصاب في آخر الحول على الأقوى من وجهيه (٤).
فروع :
أ ـ لو اشتراه بنصاب من السائمة فإن كانت للقنية فالأقرب انقطاع حول السائمة ، ويبتدئ حول التجارة من يوم الشراء ، لاختلاف الزكاتين في القدر والتعلّق ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يبني عليه كالنقدين (٥).
وإن كانت للتجارة فالوجه البناء على حولها.
ب ـ البناء على حول الأصل إنّما يكون لو اشتراه بعين النصاب ، ولو
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٩٤ ، المسألة ١٠٨ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٠ ـ ٢٢١.
(٢) زيادة أثبتناها من المغني والشرح الكبير.
(٣) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٥ ـ ٦٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣ ـ ٥٤.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.

