قائمة الکتاب
ما تجب فيه الزكاة
زكاة الإبل
زكاة البقر
زكاة الغنم
الأشناق
صفة الفريضة
زكاة الذهب والفضة
زكاة الغلّات والثمار
فيما لو لم يخرج الإمام خارصاً واحتاج المالك الى التصرف في الثمرة فخرص
ما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك
اللواحق
في ضمان الزكاة لو تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما
ما تستحب فيه الزكاة
الأحكام
استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
٢١١باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
إخراج الزكاة
من تخرج الزكاة اليه
الأصناف
عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها وتكفيه الغلّة له ولعياله
أوصاف المستحقين
الأحكام
وقت الإخراج
التأخير
التعجيل
المخرج
كيفية الإخراج
النية
كيفية التقسيط
المكان
اللواحق
زكاة الفطرة
من تجب عليه
من تخرج عنه
قدرها وجنسها
الوقت
المستحق
الخُمس
ما يجب فيه الخمس
2 ـ المعادن
٤٠٩النصب
قسمة الخمس وبيان مصرفة
الأنفال
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F363_tathkerah-alfoqahae-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :468
تحمیل
الأول
فيما يجب فيه
وهو أصناف :
الأوّل : الغنائم المأخوذة من دار الحرب ، ما حواه العسكر وما لم يحوه ، أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها ، أو لا كالأراضي والعقارات ممّا يصح تملّكه للمسلمين ممّا كان مباحا في أيديهم ، لا غصبا من مسلم أو معاهد ، قلّ أو كثر ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
الثاني : المعادن ، وهي : كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصّفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج.
والبلخش (١) والعقيق والبلّور والسبج (٢) والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة (٣) والملح ، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد ، إلاّ أنّه جعله زكاة (٤) ـ لعموم قوله تعالى ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٥).
__________________
(١) بلخش : لعل ، ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب : ٦٨.
(٢) السبج : الخرز الأسود. الصحاح ١ : ٣٢١.
(٣) المغرة : الطين الأحمر. المصباح المنير : ٥٧٦.
(٤) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨.
(٥) البقرة : ٢٦٧.

