وقوله : الإمام إمّا وكيل للمالك أو للفقراء.
قلنا : بل هو وال على المالك ، ولا يصح إلحاق الزكاة بالقسمة ، لأنّها ليست عبادة ، ولا تعتبر لها نية ، بخلاف الزكاة.
إذا عرفت هذا ، ففي كلّ موضع قلنا بالإجزاء مع عدم نية المالك لو لم ينو الساعي أو الإمام أيضا حالة الدفع الى الفقراء ، توجّه الإجزاء ، لأنّ المأخوذ زكاة وقد تعيّنت بالأخذ.
ويحتمل عدمه ، لخلوّ الفعل حينئذ عن نية.
مسألة ٢٤٢ : قد بيّنا أنّه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه في النية ، فلو كان له مالان ونوى عن أحدهما ولم يعيّنه ، أجزأ ، سواء كان المدفوع من جنس أحدهما أو من غير جنس شيء منهما ، وله صرفه الى أيّ الصنفين شاء سواء خالف أو لا.
ومع اختلاف القيمة وقت الإخراج والاحتساب واتّحاد المخرج مع أحد الجنسين إشكال : ينشأ من حصول الضرر للفقراء مع العدول عنه ، ومن تسويغه لو لم تختلف ، فكذا معه.
وعلى قول المانعين من إخراج القيمة ـ كالشافعي ومن وافقه (١) ـ يتخرّج الانصراف الى الجنس خاصة.
مسألة ٢٤٣ : يشترط في النية الجزم ، وعدم التشريك بين وجهي الفعل ، فينوي الفرض إن كان واجبا ، والنفل إن كان تطوّعا ، فلو نوى النفل عن الفرض لم يجزئ ، لأنّه لم يوقع العبادة على وجهها.
أمّا لو نوى الفرض عن النفل ، فالوجه : الإجزاء ، لأنّ نية الأقوى تستلزم نية الأضعف.
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٧ ، المجموع ٥ : ٤٢٨ و ٤٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.