شاتان معه (١) ، لقوله عليهالسلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع ) (٢) (٣) والمراد في الملك.
إذا ثبت هذا فإنّه يجزئ أن يخرج الشاة في أيّ البلدين شاء أو في غيرهما عندنا ، للامتثال فيخرج عن العهدة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : لا يجوز ، لما فيه من نقل الزكاة (٤).
وهو ممنوع ، بل هو إخراج عمّا في البلد الآخر إرفاقا بالمالك ، لما في تبعيض الحيوان من المشقّة.
مسألة ١٣١ : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلاّت عند علمائنا أجمع ، واختلفوا في المواشي ، فجوّزه الأكثر (٥) أيضا ، ومنع منه المفيد إلاّ مع عدم الفريضة (٦).
والوجه : الجواز مطلقا على أنّ القيمة بدل لا على أنّها أصل في نفسها ـ وبه قال أبو حنيفة (٧) ـ لأنّ معاذا كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن الزكاة (٨).
__________________
(١) أي : مع التباعد.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩ ـ ٦٢١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ ـ ١ و ٥ و ١٠٥ ـ ٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ ـ ١٥٦٨ و ١٠٠ ـ ١٥٧٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.
(٣) المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٥٧.
(٤) راجع : حلية العلماء ٣ : ١٦٥.
(٥) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) ٣ : ٧٥ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٥٠ ، المسألة ٥٩ ، والمحقق في المعتبر : ٢٦٤.
(٦) المقنعة : ٤١.
(٧) الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٣٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٥٦ ، اللباب ١ : ١٤٤ ، المجموع ٥ : ٤٢٩ ، المغني ٢ : ٦٧١ ـ ٦٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧.
(٨) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٣.