قائمة الکتاب
ما تجب فيه الزكاة
زكاة الإبل
زكاة البقر
زكاة الغنم
الأشناق
صفة الفريضة
زكاة الذهب والفضة
زكاة الغلّات والثمار
فيما لو لم يخرج الإمام خارصاً واحتاج المالك الى التصرف في الثمرة فخرص
ما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك
اللواحق
فروع
١٨٢في ضمان الزكاة لو تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما
185
٢ما تستحب فيه الزكاة
الأحكام
باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
إخراج الزكاة
من تخرج الزكاة اليه
الأصناف
عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها وتكفيه الغلّة له ولعياله
241
٢أوصاف المستحقين
الأحكام
وقت الإخراج
التأخير
التعجيل
المخرج
كيفية الإخراج
النية
كيفية التقسيط
المكان
اللواحق
زكاة الفطرة
من تجب عليه
من تخرج عنه
قدرها وجنسها
الوقت
المستحق
الخُمس
ما يجب فيه الخمس
النصب
قسمة الخمس وبيان مصرفة
الأنفال
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F363_tathkerah-alfoqahae-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :468
تحمیل
أول الحول ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (١) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه نقص نصابه قبل تمام حوله فوجب أن ينقطع حوله ، ولا تجب الزكاة كما لو أتلفه لحاجته.
وقال مالك وأحمد : إن أتلف جزءا أو أبدل عند قرب الوجوب فرارا لتسقط الزكاة لم تسقط ووجبت عليه الزكاة التي كانت تجب قبل الفرار ، لقوله تعالى ( إِنّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ * وَلا يَسْتَثْنُونَ * فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٢) عاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة.
ولأنّه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلّق امرأته في مرض موته (٣).
والآية قيل : إنّما كان لأنّهم لم يستثنوا بقولهم : إن شاء الله (٤) ، والفرق في المطلّقة ظاهر ، لتعلّق حقّها بماله في حالة المرض ، والفقراء لم يتعلّق حقّهم به إلاّ بحؤول الحول.
فروع :
أ ـ إذا حال الحول أخرج الزكاة في المعاوضة ـ على رأي الشيخ ـ من جنس المبيع دون الموجود ، لأنّه الذي وجبت الزكاة بسببه.
ب ـ قال في الخلاف : إذا كان معه نصاب من جنس ففرّقه في أجناس
__________________
(١) الام ٢ : ٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ـ ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٥.
(٢) القلم : ١٧ ـ ٢٠.
(٣) الشرح الصغير ١ : ٢١٣ ، المغني ٢ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦.
(٤) انظر : مجمع البيان ٥ : ٣٣٦.

