وقال أبو حنيفة : تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وإمكان الأداء على كلّ حال إلاّ أن يكون الإمام أو الساعي طالبه بها فمنعها (١).
ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة وإنما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة فإذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلاّ بالمطالبة فإذا لم يؤدّ حتى هلكت فلا ضمان.
وقال أبو سهل الزجاجي من أصحابه : لا يضمن أيضا وإن طالبه الإمام بالأموال الظاهرة (٢).
وقال مالك كقولنا في غير المواشي ، وفي المواشي كقول أبي حنيفة (٣).
واحتجّوا بأنه أمين فإذا تلفت قبل مطالبة من له المطالبة لم يضمن كالوديعة.
والفرق : عدم وجوب الدفع قبل المطالبة في الوديعة وهنا تجب.
إذا ثبت هذا ، فعادم المستحق والبعيد عن المال ، وعدم الفرض في المال ، وفقدان ما يشتريه ، أو الساعي في طلب الشراء ، أو نحو ذلك غير مفرّطين.
مسألة ١٢٧ : لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول وإن لم يتمكّن من إخراجها ، وتخرج من ماله وإن لم يوص عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وابن المنذر (٤) ـ لأنّها حقّ واجب تصح الوصيّة به فلا تسقط بالموت كالدّين ،
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢ و ٥٢ ـ ٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٤ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧١ ، المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٠.
(٢) حلية العلماء ٣ : ١٠.
(٣) بداية المجتهد ١ : ٢٤٩ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧١.
(٤) المغني ٢ : ٥٤٠ ـ ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٤ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٩ ، الام ٢ : ١٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦.